المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيع الذهب بالورق(1)، عينا وتبرا - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٤

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ

- ‌ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا لَا يُبِينُ(1)مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ الْإِيلَاءُ

- ‌ إِيلَاءُ الْعَبِيدِ

- ‌ ظِهَارُ الْحُرِّ

- ‌ ظِهَارُ الْعَبِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌ طَلَاقُ(1)الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌ طَلَاقُ الْبِكْرِ

- ‌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ(1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ(1)الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ(1)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

- ‌ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

- ‌ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

- ‌ أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

- ‌ جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ(1)سَيِّدُهَا

- ‌ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

- ‌ كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

- ‌ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌ كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌ مَالُ الْمَمْلُوكِ

- ‌ الْعُهْدَةُ

- ‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنِ(1)اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

- ‌ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

- ‌ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

- ‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(1)، عَيْناً وَتِبْراً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

- ‌ الْمُرَاطَلَةُ

- ‌ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

- ‌ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

- ‌ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

- ‌ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا(1)مِمَّا يُوزَنُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌ بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌ الْبَيْعُ(1)عَلَى الْبَرْنَامِجِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

- ‌ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

- ‌ كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ كِرَاءُ الأَرضِ

- ‌ كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

- ‌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

- ‌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ(1)وَالطَّعَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(1)الْمُسْتَلْحَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1)وَالْحَرِيسَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

- ‌ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

- ‌ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ(1)الْمَيِّتِ

- ‌ كتاب [الْوَصِيَّةُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

- ‌ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(1)وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

- ‌ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(1)، لَا يَتَعَدَّى

- ‌ أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(1)يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌ الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

الفصل: ‌ بيع الذهب بالورق(1)، عينا وتبرا

2330 -

‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

(1)

، عَيْناً وَتِبْراً

ص: 913

2331/ 556 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ

⦗ص: 914⦘

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ

(1)

، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ، عَيْناً.

فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا »

(2)

.

البيوع: 28

(1)

بهامش الأصل «سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح» .

(2)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل «هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» .

«السعدين» هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني 3: 354

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2536 في البيوع؛ والحدثاني، 232 في البيوع، كلهم عن مالك به.

ص: 913

2332/ 557 - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ

(1)

، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا » .

البيوع: 29

(1)

بهامش الأصل «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2537 في البيوع؛ والحدثاني، 232 أفي البيوع؛ والشيباني، 816 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 882؛ وابن حنبل، 8923 في م 2 ص 379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، 4567 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5012 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 192، كلهم عن مالك به.

ص: 914

2333/ 558 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ

⦗ص: 915⦘

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً. غَائِباً بِنَاجِزٍ ».

البيوع: 30

«بناجز» أي: بحاضر، الزرقاني 3: 355؛ « .. ولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تفضلوا.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2538 في البيوع؛ والحدثاني، 233 في البيوع؛ والشيباني، 815 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 671؛ والشافعي، 883؛والبخاري، 2177 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 75 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4570 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5016 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 648 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 259، كلهم عن مالك به.

ص: 914

2334/ 559 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ

(1)

. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا

(2)

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ،

⦗ص: 916⦘

وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

البيوع: 31

(1)

بهامش الأصل «هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له» .

(2)

في ش «دابة يركبها» .

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ» ، مسند الموطأ صفحة 117

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2540 في البيوع؛ والحدثاني، 234 في البيوع؛ والشافعي، 1184؛ والنسائي، 4568 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5758 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 153، كلهم عن مالك به.

ص: 915

2335/ 560 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ: قَالَ لِي

(1)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ » .

البيوع: 32

(1)

بهامش الأصل «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2539 في البيوع؛ والحدثاني، 233 أفي البيوع؛ وشرح معاني الآثار، 5757 عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلهم عن مالك به.

ص: 916

2336/ 561 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.

فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:

(1)

مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا.

⦗ص: 917⦘

ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ذلِكَ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ .

البيوع: 33

(1)

بهامش الأصل «كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء» .

« .. يعذرني من معاوية» أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني 3: 357؛ «سقاية» هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق.

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 129

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2541 في البيوع؛ والشيباني، 818 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1209؛ وابن حنبل، 27571 في م 6 ص 448 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي، 4572 في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

ص: 916

2337 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .

البيوع: 34

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2542 في البيوع؛ والحدثاني، 236 في البيوع؛ والشيباني، 813 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1073، كلهم عن مالك به.

ص: 917

2338 -

مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،

قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ

(1)

. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ

⦗ص: 918⦘

بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ

(2)

. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

البيوع: 35

(1)

وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.

(2)

بهامش الأصل في «ع: تنتظره» ، يعني لا تنتظره.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2543 في البيوع؛ والحدثاني، 236 أفي البيوع؛ والشيباني، 814 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

ص: 917

2339 -

مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.

البيوع: 36

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2544 في البيوع، عن مالك به.

ص: 918

2340 -

مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَا رِباً إِلَاّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ .

البيوع: 37

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2545 في البيوع؛ والحدثاني، 237 في البيوع؛ والشيباني، 820 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

ص: 918

2341 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

البيوع: 37

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2548 في البيوع؛ والحدثاني، 237 أفي البيوع؛ والشيباني، 829 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

ص: 918

2342 -

قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ،

⦗ص: 919⦘

جِزَافاً حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافاً. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ.

فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافاً. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافاً، بَأْسٌ

(1)

.

البيوع: 37 أ

(1)

في ش «بأسا» ، وفي نسخة ز عند ش «بأس» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2546 في البيوع، عن مالك به.

ص: 918

2343 -

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ

(1)

بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ

(2)

مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ

(3)

. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ

⦗ص: 920⦘

مِنْ أَمْرِ

(4)

النَّاسِ عِنْدَنَا.

ص: 919