الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2330 -
بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
(1)
، عَيْناً وَتِبْراً
(1)
2331/ 556 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ
⦗ص: 914⦘
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ
(1)
، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ، عَيْناً.
فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا »
(2)
.
البيوع: 28
(1)
بهامش الأصل «سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل «هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» .
«السعدين» هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني 3: 354
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2536 في البيوع؛ والحدثاني، 232 في البيوع، كلهم عن مالك به.
2332/ 557 - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ
(1)
، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا » .
البيوع: 29
(1)
بهامش الأصل «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2537 في البيوع؛ والحدثاني، 232 أفي البيوع؛ والشيباني، 816 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 882؛ وابن حنبل، 8923 في م 2 ص 379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، 4567 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5012 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 192، كلهم عن مالك به.
2333/ 558 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ
⦗ص: 915⦘
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً. غَائِباً بِنَاجِزٍ ».
البيوع: 30
«بناجز» أي: بحاضر، الزرقاني 3: 355؛ « .. ولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تفضلوا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2538 في البيوع؛ والحدثاني، 233 في البيوع؛ والشيباني، 815 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 671؛ والشافعي، 883؛والبخاري، 2177 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 75 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4570 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5016 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 648 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 259، كلهم عن مالك به.
2334/ 559 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ
(1)
. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا
(2)
ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ،
⦗ص: 916⦘
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
البيوع: 31
(1)
بهامش الأصل «هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له» .
(2)
في ش «دابة يركبها» .
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ» ، مسند الموطأ صفحة 117
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2540 في البيوع؛ والحدثاني، 234 في البيوع؛ والشافعي، 1184؛ والنسائي، 4568 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5758 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 153، كلهم عن مالك به.
2335/ 560 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ: قَالَ لِي
(1)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ » .
البيوع: 32
(1)
بهامش الأصل «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2539 في البيوع؛ والحدثاني، 233 أفي البيوع؛ وشرح معاني الآثار، 5757 عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلهم عن مالك به.
2336/ 561 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
(1)
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا.
⦗ص: 917⦘
ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ذلِكَ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ .
البيوع: 33
(1)
بهامش الأصل «كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء» .
« .. يعذرني من معاوية» أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني 3: 357؛ «سقاية» هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق.
قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 129
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2541 في البيوع؛ والشيباني، 818 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1209؛ وابن حنبل، 27571 في م 6 ص 448 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي، 4572 في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.
2337 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .
البيوع: 34
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2542 في البيوع؛ والحدثاني، 236 في البيوع؛ والشيباني، 813 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1073، كلهم عن مالك به.
2338 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ
(1)
. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ
⦗ص: 918⦘
بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ
(2)
. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
البيوع: 35
(1)
وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.
(2)
بهامش الأصل في «ع: تنتظره» ، يعني لا تنتظره.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2543 في البيوع؛ والحدثاني، 236 أفي البيوع؛ والشيباني، 814 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
2339 -
مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.
البيوع: 36
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2544 في البيوع، عن مالك به.
2340 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَا رِباً إِلَاّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ .
البيوع: 37
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2545 في البيوع؛ والحدثاني، 237 في البيوع؛ والشيباني، 820 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
2341 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
البيوع: 37
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2548 في البيوع؛ والحدثاني، 237 أفي البيوع؛ والشيباني، 829 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
2342 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ،
⦗ص: 919⦘
جِزَافاً حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافاً. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ.
فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافاً. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافاً، بَأْسٌ
(1)
.
البيوع: 37 أ
(1)
في ش «بأسا» ، وفي نسخة ز عند ش «بأس» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2546 في البيوع، عن مالك به.
2343 -
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ
(1)
بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ
(2)
مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ
(3)
. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ
⦗ص: 920⦘
مِنْ أَمْرِ
(4)
النَّاسِ عِنْدَنَا.
البيوع: 37 ب
(1)
بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ» . وفي ش «وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معاً، وكتب عليها «معاً» .
(3)
بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيع» .
(4)
ق وش «أمر الناس» بدون من.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2547 في البيوع، عن مالك به.