الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2186 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
الطلاق: 82 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1701 في الطلاق؛ والحدثاني، 368 أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.
2187 -
عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
(1)
(1)
في ق «إذا كانت حاملا» ، وعليها علامة غير مفهومة.
2188/ 523 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ.
⦗ص: 849⦘
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
(1)
بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ.
فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَباً. وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا، أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ » .
الطلاق: 83
(1)
بهامش الأصل: «زوج سبيعة المتوفى هو سعد بن خولة، وأيتهن الذي خطبها هو أخو السنابل كذا في صحيح مسلم.
وقيل: إن زوجها كان أبا البداح بن عاصم حكى ذلك أبو عمر عن ابن جريج.
وقال ابن وضاح: الشاب الذي خطبها هو أبو اليسرى الحاري من بني عبد الدار، غيره لا يعرف أبو اليسر هذا في الصحابة.
وأبو السنابل اسمه حَبّة، قال ابن ماكولا: بفتح المهملة وتشديد الباء المعجمة. وقال بعضهم: الدحنة بالنون
…
وتوفي سعد بن خولة عام حجة الوداع، فالحكم في النازلة متأخر بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (كذا).
« .. آخر الأجلين» أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلها، فان مضت ولم تلد تربصت حتى تلد، الزرقاني 3: 283؛ «فحطت إلى الشاب» أي: مالت ونزلت بقلبها، الزرقاني 3: 283
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل» ، مسند الموطأ صفحة 214
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1702 في الطلاق؛ والحدثاني، 369 في الطلاق؛ والشافعي، 1431؛ وابن حنبل، 26758 في م 6 ص 319 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3510 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4297 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 396، كلهم عن مالك به.
2189 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.
⦗ص: 850⦘
فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ
(1)
بَعْدُ فَحَلَّتْ .
الطلاق: 84
(1)
رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن» . وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1705 في الطلاق؛ والحدثاني، 370 في الطلاق؛ والشيباني، 578 في الطلاق؛ والشافعي، 1434، كلهم عن مالك به.
2190/ 524 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ » .
الطلاق: 85
« .. نفست» أي: ولدت، الزرقاني 3: 284
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة 270 - 271
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1704 في الطلاق؛ والشافعي، 1433؛ وابن حنبل، 18937 في م 4 ص 327 عن طريق إسحاق وعن طريق روح؛ والبخاري، 5320 في الطلاق عن طريق يحيى بن قزعة؛ والقابسي، 474، كلهم عن مالك به.
2191/ 525 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
(1)
. فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْباً، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ:
⦗ص: 851⦘
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا
(2)
.
الطلاق: 86
(1)
بهامش الأصل «حديث عبد ربه أولى أن هذا الاختلاف كان بين ابن عباس وأبي هريرة» .
(2)
بهامش ق ون «ببلدنا» .
قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: من شئت.
هذا عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن عفير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.
وليس عند القعنبي ولا ابن بكير»، مسند الموطأ صفحة 283
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1703 في الطلاق؛ والحدثاني، 369 أفي الطلاق؛ والشافعي، 1432؛ والنسائي، 3514 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4296 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 493، كلهم عن مالك به.