الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2756/ 599 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ »
(1)
..
الأقضية: 30
(1)
بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى» .
«لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني 4: 39
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2901 في الأقضية؛ والحدثاني، 280 ب في القضاء؛ والشيباني، 838 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
2757 -
الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ
2758/ 600 - مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » .
الأقضية: 31
«لا ضرر ولا ضرار» الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى: إلحاقها به على وجه المقابل أي كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه، الزرقاني 4: 40
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2895 في الأقضية، عن مالك به.
2759/ 601 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً
(1)
يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ».
⦗ص: 1079⦘
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
(2)
.
الأقضية: 32
(1)
بهامش الأصل «لأبي عمر: خُشُبه» ، وبهامش الأصل أيضا:«قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديثأيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد. ذكره عنه أبو الوليد شيخنا» .
قال الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عن: خشبَة أو خُشُبه في هذا الحديث، فقال: سمعت من جماعة خشبَة يعنى على لفظ الواحدة.
قال لنا أبو عمر: قد روي اللفظان جميعاً في الموطأ عن مالك، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاً، والمعنى واحد. وكذلك اختلفوا علينا بين أكتافكم وأكنافكم. والصواب والأكثر: التاء. وفي ق في عـ: «خشبة» .
(2)
بهامش الأصل «لأحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف أكنا [فكم] بالنون» . وفي ب «أكنافكم» .
« .. عنها معرضين» أي: عن هذه السنة أو المقالة.؛ «لأرمين بها بين أكتافكم» أي: لأشيعن هذه المقالة بينكم، الزرقاني 4: 42
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جاره، موضع أخيه» ، مسند الموطأ صفحة 62
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2896 في الأقضية؛ والحدثاني، 279 أفي القضاء؛ والشيباني، 804 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1102؛ وابن حنبل، 9962 في م 2 ص 463 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2463 في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساقاة: 136 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 82، كلهم عن مالك به.
2760 -
مَالِكٌ ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ؛ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ
(1)
. فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ.
فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً.
⦗ص: 1080⦘
وَلَا يَضُرُّكَ
(2)
.
فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .
فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
(3)
، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ.
فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا
(4)
.
فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِي بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً. وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ.
قَالَ
(5)
مُحَمَّدٌ: لَا.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ
(6)
عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ .
الأقضية: 33
(1)
بهامش الأصل «هو من المدينة على ميلين، وهو تصغير عرض. والعرض الوادي» .
(2)
في ق «وهو لا يضرك» وقد ضبِّب على «هو» .
(3)
في ق «عمر» .
(4)
ق «لا والله» في كلا الموضعين.
(5)
في ب «فقال» .
(6)
بهامش الأصل في «ح: ولو على بطنك» . وبهامشه أيضاً «قال ابن وهب، قال مالك: ليس عليه العمل اليوم، ولا أرى أن يعمل به» . وفي ق وب «ولو على بطنك» .
«العريض» هو: واد با لمدينة به أموال أهلها، الزرقاني 4: 43؛ «ساق خليجا له.» هو النهر وشرم من البحر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2897 في الأقضية؛ والحدثاني، 279 ب في القضاء؛ والشيباني، 836 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1103، كلهم عن مالك به.
2761 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ
⦗ص: 1081⦘
الْحَائِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
(1)
، فَقَضَى
(2)
لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ
(3)
.
الأقضية: 34
(1)
في نسخة عند الأصل «في ذلك» .
(2)
في ب «فقضى عمر» .
(3)
بهامش ق «بلغ مقابلة» .
« .. ربيع» هو: الجدول وهو النهر الصغير، الزرقاني 4: 44
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2898 في الأقضية؛ والحدثاني، 279 ج في القضاء؛ والشيباني، 837 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.