الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2231 -
كِتَابُ الرَّضَاعَةِ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
(1)
بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح» .
2232 -
رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ
2233/ 533 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ.
⦗ص: 868⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلَاناً، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيّاً، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ » .
الرضاع: 1
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1735 في الرضاع؛ والحدثاني، 381 في الطلاق؛ والشيباني، 616 في الطلاق؛ والشافعي، 1457؛ وابن حنبل، 25492 في م 6 ص 178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2646 في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3105 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5099 في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3313 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، 686 عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، 2247 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلهم عن مالك به.