الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2421 -
مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
2422/ 568 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَنْ
(1)
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.
وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.
قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.
لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
البيوع: 68
(1)
رسم في الأصل على «وعن» علامة عـ. وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو» .
«الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني 3: 388؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2622 في البيوع؛ والحدثاني، 251 في البيوع؛ والشافعي، 682؛ والشافعي، 1077؛ والبخاري، 2237 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2282 في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: 39 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 57، كلهم عن مالك به.
2423 -
السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
2424/ 569 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.
البيوع: 69
«نهى عن بيع وسلف» أي: مجتمعين لتهمة الربا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2624 في البيوع، عن مالك به.
2425 -
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا. عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.
فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً.
البيوع: 69 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2625 في البيوع، عن مالك به.
2426 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ. مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ
(1)
، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةِ، يَداً بِيَدٍ
(2)
مِنْ صِنْفٍ
(3)
وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
البيوع: 69 ب
(1)
بهامش الأصل «أبو عبيد، قال عاصم: سألنا عن القسي، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القَسى بالفتح، تنسب إلى بلاد يقال لها القس، وقد رأيتها» . وبهامش ق «الواو خطأ لم يقع لغير يحيى» ، ويبدو أن محل هذا التعليق هو الحديث تحت عنوان «ما جاء في ثمن الكلب» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فدخل» .
(3)
رسم في الأصل على «من صنف» علامة «عـ» .
«القسي» : ثياب فيها خطوط حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر؛ «المروي» : نسبة إلى مرو، بلدة بفارس؛ «الشقائق»: الأزر الضيقة الرديئة، الزرقاني 3: 390؛ «الهروي» : نسبة إلى هراة بخراسان؛ «الشطوى» : نسبة إلىشطا قرية بمصر؛ «الملاحف» : الملاءات التي يلتحف بها؛ «الأتريبى» : ثياب تصنع بإتريب بمصر؛ «الزيقة» : نسبة إلى: زيق: قرية بنيسابور، الزرقاني 3: 389