الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2720 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ
(1)
. وَلَا عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ
(2)
.
الأقضية: 14 أ
(1)
رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ» ، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى» ، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ.
(2)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2910 في الأقضية؛ والحدثاني، 284 في القضاء، كلهم عن مالك به.
2721 -
الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ
(1)
وَالطَّعَامِ
(2)
(1)
بهامش الأصل في «ع: وغيره» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
رمز في الأصل على «الطعام» علامة «عـ» .
2722 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ
⦗ص: 1064⦘
شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.
الأقضية: 14 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3010 في الوصايا، عن مالك به.
2723 -
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ
(1)
. وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ
(2)
مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ
(3)
. وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ
(4)
. وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.
الأقضية: 14 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين «يَرُدُّ» و «يُرَدُّ» ، وكتب عليها «معاً» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط «يرد» وكتب عليها «معاً» .
(4)
سقطت من التونسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة» .
« .. بمكيلته من صنفه» أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني 4: 16
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3011 في الوصايا، عن مالك به.
2724 -
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
(1)
.
الأقضية: 14 ث
(1)
بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3012 في الوصايا، عن مالك به.