الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2157 -
مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا
2158 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ
(1)
بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا
(2)
. كَانَتْ
(3)
لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ
(4)
. فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.
الطلاق: 69
(1)
في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح» .
(2)
(3)
في نسخة عند الأصل «كان» .
(4)
ق ون «يقع عليه الحد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1671 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1672 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2159 -
قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلَاثاً. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ.
وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
الطلاق: 69 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1673 في الطلاق، عن مالك به.
2160 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا،
⦗ص: 839⦘
فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا
(1)
، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَاّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
الطلاق: 69 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1674 في الطلاق، عن مالك به.