الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2822 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ.
الوصية: 3 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2994 في الوصايا؛ والحدثاني، 306 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.
2823 -
القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ
(1)
، لَا يَتَعَدَّى
(1)
ق «الوصية في الثلث» . وفي نسخة خ عند ق «القضاء في» ، ومثله في هامش ب.
2824/ 611 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلَا يَرِثُنِي إِلَاّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟
قَالَ
(1)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا» .
فَقُلْتُ:
(2)
فَالشَّطْرُ؟
قَالَ: «لَا» .
⦗ص: 1107⦘
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
(3)
. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
(4)
النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَاّ أُجِرْتَ
(5)
. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».
قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ
(6)
، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً، إِلَاّ
⦗ص: 1108⦘
ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ».
الوصية: 4
(1)
في ق «قال قال» وعلى «قال» الأخيرة ضبة.
(2)
ق «قال، فقلت» .
(3)
(4)
بهامش الأصل في «ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة» .
(5)
ق «عليها» وقد ضبب عليها.
(6)
رمز في الأصل على «لن» علامة «ح» ،
وبهامش الأصل في «ع: لن تخلف لابن وضاح» .
وبهامشه أيضاً «إنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى» . وفي ب «إن تخلف» وبالهامش «لن تخلف لابن وضاح» .
«أمض .. » أي: أتمم، الزرقاني 4: 82؛ « .. بعد أصحابي» أي: المنصرفين معك بمكة لأجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني 4: 81؛ «عالة يتكففون الناس» أي: فقراء يسألون الناس بأكفهم، الزرقاني 4: 79؛ «لكن البائس .. » أي: الذي عليه أثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني 4: 82؛ «في في امرأتك» أي: في فمها، الزرقاني 4: 80؛ «يعودني» أي: يزورني، الزرقاني 4: 77؛ «يرثي له .. » أي: يتوجع ويتحزن، الزرقاني 4: 82؛ «فالشطر» أي: فأتصدق بالنصف، الزرقاني 4: 79؛ «ينتفع بك أقوام» أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني 4: 81؛ «ويضر بك آخرون» أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني 4: 81
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير» ، مسند الموطأ صفحة 70
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2995 في الوصايا؛ والحدثاني، 307 في القضاء؛ والشيباني، 736 في الفرائض؛ والبخاري، 1295 في الجنائز عن طريق عبد الله بنيوسف؛ وابن حبان، 6026 في م 13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 834 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 68، كلهم عن مالك به.
2825 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَاناً مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.
الوصية: 4 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2997 في الوصايا، عن مالك به.
2826 -
قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ:
(1)
فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ
(2)
جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ
⦗ص: 1109⦘
الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ
(3)
إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ
(4)
.
الوصية: 4 ب
(1)
في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه» .
(2)
في ب: «ويأخذوا» .
(3)
في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
(4)
بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2998 في الوصايا، عن مالك به.