الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2791 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.
الأقضية: 42 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2948 في النحل والعطية، عن مالك به.
2792 -
الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ
2793 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يُرْجَعُ
(1)
فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.
الأقضية: 42 ب
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.
«يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني 4: 59
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2950 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 295 في القضاء، كلهم عن مالك به.