الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2400 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.
البيوع: 58
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2600 في البيوع، عن مالك به.
2401 -
مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ
2402 -
مَالِكٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِراً
(1)
، بِعِشْرِينَ بَعِيراً، إِلَى أَجَلٍ .
البيوع: 59
(1)
في نسخة عند الأصل «عُصْيفيراً» .
« .. بعشرين بعيرا» أي: صغاراً، وذلك لإختلاف المنافع، الزرقاني 3: 382
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2602 في البيوع؛ والحدثاني، 248 أفي البيوع؛ والشيباني، 800 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 680، كلهم عن مالك به.
2403 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ .
البيوع: 60
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2603 في البيوع؛ والحدثاني، 248 ب في البيوع؛ والشيباني، 801 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 681، كلهم عن مالك به.
2404 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 61
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2604 في البيوع؛ والحدثاني، 248 ج في البيوع، كلهم عن مالك به.
2405 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَداً بِيَدٍ.
وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَداً بِيَدٍ.
وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ
(1)
.
قَالَ: وَلَا خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلَا خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً
(2)
.
البيوع: 61 أ
(1)
وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل» .
(2)
بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب» .
« .. فلا خير في ذلك أيضا» أي: لا يجوز.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2605 في البيوع، عن مالك به.
2406 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ
⦗ص: 945⦘
بِالْأَبْعِرَةِ
(1)
مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ
(2)
بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلَافُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 61 ب
(1)
في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.
(2)
في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين» .
«النجيب» : الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني 3: 382؛ «الحمولة» : الجماعة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2606 في البيوع، عن مالك به.
2407 -
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ
(1)
. لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلَا رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَا تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ
(2)
، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
البيوع: 61 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «إلى أجل» .
(2)
في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية» .
« .. ولا رحلة» أي: حمل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2607 في البيوع، عن مالك به.
2408 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ
⦗ص: 946⦘
مُسَمًّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلَاّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ. فَذلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا. وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
البيوع: 61 ث
« .. فوصفه وحلاه» أي: وصفه. فالعطف مساو، الزرقاني 3: 383 معناهما واحد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2608 في البيوع، عن مالك به.