الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2302 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلَا يَكُونُ مَا
(1)
دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً
(2)
.
البيوع: 16 أ
(1)
بهامش الأصل في «عـ: فيما» .
(2)
وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل» .
2303 -
مَا يَجُوزُ مِنِ
(1)
اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
(1)
في نسخة عند الأصل «ما يجوز في» . وفي ش «في استثناء» .
2304 -
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ
(1)
حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ .
البيوع: 17
(1)
في نسخة عند الأصل «ثمار» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2510 في البيوع؛ والحدثاني، 228 في البيوع؛ والشيباني، 764 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2305 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
(1)
.
البيوع: 18
(1)
بهامش الأصل في «ح: تمراً» يعني بثمانمائة درهم تمراً. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2511 في البيوع؛ والحدثاني، 228 أفي البيوع؛ والشيباني، 762 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.