الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2663 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ. فَرَأَى عُمَرُ
(1)
أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ.
فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ:
(2)
وَمَا يُدْرِيكَ؟
فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلَاّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ .
الأقضية: 2
(1)
في نسخة عند الأصل إضافة «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(2)
في ق «له» .
« .. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة» : لأنه كره مدحه له في وجهه، الزرقاني 3: 487
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2878 في الأقضية؛ والحدثاني، 272 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.
2664 -
فِي الشَّهَادَاتِ
2665/ 588 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ ،
⦗ص: 1042⦘
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ
(2)
يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ».
الأقضية: 3
(1)
في نسخة عند الأصل: «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وفي «ب: عبد الله بن أبي بكر بن حزم» .
(2)
في الأصل في ع: «ويخبر» بهامشه في «ح: أو يخبر» «وعليها علامة التصحيح» ، وبهامشه أيضاً «ع ويخبر، في رواية عبيد الله» . وفي ق وب «يخبر» .
«أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» أي: يأتي الحاكم بشهادته قبل أن تطلب منه إحقاقا لحق الله، الزرقاني 3: 489
قال الجوهري: «هكذا قال القعنبي، ومعن، وابن عفير، وابن بكير» .
«وقال ابن وهب، وابن القاسم، وأبو مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري: عن أبي عمرة الأنصاري. واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن» ، مسند الموطأ صفحة 187
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2931 في الأقضية؛ والحدثاني، 290 في القضاء؛ والشيباني، 849 في العتاق؛ وابن حنبل، 17081 في م 4 ص 115 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 21729 في م 5 ص 193 عن طريق قراد؛ ومسلم في القضاء: 19 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3596 في الأقضية عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، 2295 في الشهادات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5079 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 317، كلهم عن مالك به.
2666 -
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ:
(1)
قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ
(2)
مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟
(3)
.
قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَقَدْ كَانَ ذلِكَ؟
⦗ص: 1043⦘
فَقَالَ:
(4)
نَعَمْ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.
الأقضية: 4
(1)
ق وب «قال» .
(2)
في الأصل في حـ «لأمر» ، وبهامشه في «ع: بأمر»، وعليها علامة التصحيح.
(3)
في ق، في حـ:«وما هو» ، وفي نسخة عـ «وما ذاك» .
(4)
ب: «قال» .
«العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني 3: 490؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني 3: 490؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني 3: 489
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2932 في الأقضية؛ والحدثاني، 290 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.