الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2327 -
قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لَا يَصْلُحُ. لَا هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلَا هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: 26 خ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2533 في البيوع، عن مالك به.
2328 -
بَيْعُ الْفَاكِهَةِ
2329 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ
(1)
مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ يَداً بِيَدٍ.
وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ
(2)
فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ يَداً بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ.
فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ
(3)
اثْنَانِ
(4)
بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ.
⦗ص: 913⦘
وَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يَيْبَسُ
(5)
، وَلَا يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ
(6)
، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ
(7)
، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا
(8)
يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ
(9)
بِهِ
(10)
.
البيوع: 27
(1)
في نسخة عند الأصل «الفَوَاكِهَ» .
(2)
ق «فتؤكل» .
(3)
بهامش الأصل «يبتاع منه، ع» .
(4)
بهامش الأصل «لعبيد الله: منه اثنتين» يعني بأن يباع منه اثنتين.
(5)
ش «مما لاييبس» .
(6)
في نسخة عند الأصل «والأترج» .
(7)
ق «والرمان والموز» .
(8)
بهامش الأصل في «ع: مما» يعني: فليس هو مما يدخر.
(9)
بهامش الأصل في «ع: فلا» يعني فلا بأس به.
(10)
«يداً بيد» أي: مناجزة؛ «مثلا بمثل» أي: متساويا.، الزرقاني 3: 353
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2534 في البيوع، عن مالك به.