الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2777 -
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.
الأقضية: 38 خ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2971 في الرهون، عن مالك به.
2778 -
الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ
2779 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ
(1)
أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ
(2)
عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ.
⦗ص: 1087⦘
فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ
(3)
الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
الأقضية: 38 د
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر» .
(2)
في ق «فيشهد» .
(3)
في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2972 في الرهون، عن مالك به.
2780 -
قَالَ [مالك]:
(1)
وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ
(2)
. فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.
فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغاً يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ
(3)
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ
(4)
خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ
⦗ص: 1088⦘
مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ
(5)
حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ.
الأقضية: 38 ذ
(1)
الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل. وفي ق «قال مالك فإن» .
(2)
بهامش الأصل في «عـ: عُوار» وعليها علامة التصحيح، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب.
(3)
في نسخة عند الأصل «الثمن» .
(4)
بهامش الأصل في «ح: الصباغ» هنا وفيما بعده في هذا الباب.
(5)
في ق، وفي نسخة عند الأصل «بقدر» .
« .. أو عوار.» هو: العيب من شق وخرق وغير ذلك، الزرقاني 4: 51
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2974 في الرهون، عن مالك به.