الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2489 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلَاّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ
(1)
الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ
(2)
يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً، إِلَى أَجَلٍ، فَلِهذَا كُرِهَ هذَا
(3)
. وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.
البيوع: 85 ث
(1)
في نسخة عند الأصل «يُسَلِّف» و «يُسلَّف» . وفي ق «، ان يُسَلَّق» .
(2)
ش «بيع» .
(3)
رمز في الأصل علامة «ط» على «هذا» ، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «ذلك» .
«الدخلة» أي: النية إلى التوصل إلى الربا؛ «الدلسة» أي: التدليس، الزرقاني 3: 414
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2679 في البيوع، عن مالك به.
2490 -
مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ
(1)
(1)
في نسخة عند الأصل «والإقالة» ، «وعليها علامة التصحيح» .
2491 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً
⦗ص: 976⦘
بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ، الرَّقْمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ
(1)
اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ
(2)
مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.
البيوع: 86
(1)
في نسخة عند الأصل «حتى» .
(2)
في نسخة عند الأصل «اشتَرَى» .
«البز المصنف» أي: المجموع من أصناف.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2680 في البيوع، عن مالك به.
2492 -
قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ
(1)
. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلَا وَضِيعَةٌ، وَلَا تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلَا تَوْلِيَةٍ، وَلَا إِقَالَةٍ.
البيوع: 86 أ
(1)
بهامش الأصل في «ع: بالنقد» . وكتب في الأصل على «في النقد» معاً. يعني كلتي الروايتين صحيحتان.
«فيه» أي: بت شراءه، الزرقاني 3: 415؛ «وضيعة» أي: نقص.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2681 في البيوع، عن مالك به.
2493 -
قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ
⦗ص: 977⦘
عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ
(1)
الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.
البيوع: 86 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «البايع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2682 في البيوع، عن مالك به.
2494 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ
(1)
هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ
(2)
إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ
(3)
أَخَذَ ذلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.
البيوع: 86 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «اشترى» . بإثبات حرف العلة.
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، «يُسْلِفُهُ» و «يُسَلَّفُهُ» .
(3)
رسم في الأصل على «ماتت» علامة «ط» ، وبهامشه في «ع: فاتت»، «معاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2683 في البيوع، عن مالك به.
2495 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً. كَانَ ذلِكَ حَلَالاً، لَا بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.
البيوع: 86 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2684 في البيوع، عن مالك به.