الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2456 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً. فَهذَا لَا يَصْلُحُ
(1)
. وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
البيوع: 75 ج
(1)
سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2649 في البيوع، عن مالك به.
2457 -
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.
وَ
(1)
ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
البيوع: 75 ح
(1)
في نسخة عند الأصل «قال مالك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2650 في البيوع، عن مالك به.
2458 -
الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ
2459/ 572 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
⦗ص: 963⦘
عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
البيوع: 76
أخرجه الشافعي، 1076؛ وابن حنبل، 8922 في م 2 ص 379 عن طريق محمدبن إدريس؛ والبخاري، 2146 في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، 99، كلهم عن مالك به.
2460 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ.
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ
(1)
ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
البيوع: 76 أ
(1)
«ينبذ» أي: يطرح؛ « .. هذا بهذا» أي: على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني 3: 400؛ «ينشره» أي: يفرده.
2461 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ
(1)
إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا. وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ.
البيوع: 76 ب
(1)
ق وش «وينظر» .
«في جرابه» أي: وعائه؛ «الساج» : الطيلسان الأخضر والأسود.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2654 في البيوع، عن مالك به.
2462 -
قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُول ُبِهِ.
⦗ص: 964⦘
وَمَعْرِفَةُ ذلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ
(1)
. وَالتِّجَارَةِ
(2)
بَيْنَهُمْ. الَّتِي لَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلَامَسَةَ.
البيوع: 76 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «الجائزة» يعني من بيوع الناس الجائزة.
(2)
كتب في الأصل على «التجارة» ، «عبيد الله» . وفي نسخة عنده «الجارية»
بدل التجارة. وفي ق «في التجارة بينهم الجائزة» .
«في صدور الناس» أي: متقدميهم، الزرقاني 3: 401؛ «البرنامج» : معرب برنامه بالفارسية معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2655 في البيوع، عن مالك به.