الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2617 -
الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ
2618 -
مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ
(1)
الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلَاّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُونَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ
(2)
غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ.
⦗ص: 1026⦘
قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لَا تَغُورُ، وَلَا تَنْقَطِعُ
(3)
.
المساقاة: 3
(1)
في نسخة عند الأصل «عُمَّال» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2)
بهامش الأصل «بالتاء المثناة في الكتاب» .
وبهامشه أيضاً: «الزبيدي: الوثن والواثن المقيم، أدخله في باب الثاء مثلثة. وقال في المستدرك له في باب وتن بالتاء مثناة، وتن الماء وتوناً دام ولم ينقطع. والواتن الدائم الذي لا ينقطع.
ابن طريف: وتن بالمكان ووثن أقام، وبالثاء المثلثة أكثر وأعرف. فكلهم قال: وتن. ووتن أقام. وخص الزبيدي عن أبي علي وتن في الماء خاصة بالتاء مثناة، فهو يترجح هنا على قوله».
(3)
في ق «ولا ينقطع ماؤها» .
«الواثنة» : العين الكثيرة الماء والثابت فيها، الزرقاني 3: 469؛ «النضح» : الماء الذي يحمله الناضح يعنى الجمل، الزرقاني 3: 469؛ «اشتدت مؤونته» أي: قويت كلفته لعدم المساعدة، الزرقاني 3: 469
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2419 في الشفعة، عن مالك به.
2619 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.
المساقاة: 3 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2420 في الشفعة، عن مالك به.
2620 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.
2621 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ
(1)
، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ
قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي
(2)
بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ
⦗ص: 1027⦘
قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.
المساقاة: 3 ت
(1)
ق «ساقاة» بدل بمساقاة.
(2)
في نسخة عند الأصل «ليُساق» . وفي ق «ليساقى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2421 في الشفعة، عن مالك به.
2622 -
كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.