الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2038 -
مَا لَا يُبِينُ
(1)
مِنَ التَّمْلِيكِ
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معاً» .
2039 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ
(1)
فَزَوَّجُوهُ
(2)
. ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَاّ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا. فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلَاقاً .
الطلاق: 14
(1)
في نسخة عند الأصل «قُرَيْبَةَ» .
(2)
بهامش الأصل «محمد بن وضاح: يقولون: إن عائشة وكلت» .
« .. ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن .. » أي: غضبوا منه لأنه كان في خلقه شدة، الزرقاني 3: 223
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1563 في الطلاق؛ والحدثاني، 342 في الطلاق؛ والشيباني، 568 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2040 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟.
فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ.
⦗ص: 797⦘
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ
(1)
، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلَاقاً.
الطلاق: 15
(1)
في نسخة عند الأصل «قضيته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1564 في الطلاق؛ والحدثاني، 342 أفي الطلاق؛ والشيباني، 569 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2041 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالَا: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.
الطلاق: 16
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1565 في الطلاق، عن مالك به.
2042 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.
الطلاق: 16 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1566 في الطلاق؛ والشيباني، 571 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2043 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ
(1)
مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
الطلاق: 16 ب
(1)
نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهواً.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1567 في الطلاق؛ والحدثاني، 342 ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.