الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2161 -
جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ
2162 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ
(1)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلَاّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ
(2)
.
الطلاق: 70
(1)
في ق «وعن يزيد بن عبد الله» .
(2)
بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر» .
«فإنها تنتظر تسعة أشهر» أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني 3: 273؛ «ثم رفعتها حيضتها» أي: لم تأتها، الزرقاني 3: 273
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1675 في الطلاق؛ والشيباني، 611 في الطلاق؛ والشافعي، 1426، كلهم عن مالك به.
2163 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ .
الطلاق: 70 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1677 في الطلاق، عن مالك به.
2164 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ:
(1)
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ.
الطلاق: 71
(1)
ن «أنه كان يقول» .
« .. عدة المستحاضة سنة» وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني 3: 273
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1676 في الطلاق؛ والشيباني، 614 في الطلاق؛ والدارمي، 914 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18721 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.
2165 -
قَالَ
(1)
مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
(2)
. فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ
(3)
عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا
(4)
.
الطلاق: 71 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «قال يحيى، قال» .
(2)
بهامش الأصل «يعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق» .
(3)
(4)
بهامش ن «طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف» وقد أعلم على «فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1678 في الطلاق، عن مالك به.