الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2313 -
الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ
2314/ 553 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلاً. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .
البيوع: 23
«الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني 3: 345؛ « .. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.
قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة بيع التمر بالتمر.
قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة 242
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2518 في البيوع؛ والحدثاني، 231 في البيوع؛ والشيباني، 778 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 712؛ وابن حنبل، 394 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 4528 في م 2 ص 7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5297 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5307 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5862 في م 2 ص 108 عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، 2171 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 2185 في البيوع عن طريق عبد
الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 72 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 4534 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3380 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4998 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 236، كلهم عن مالك به.
2315/ 554 - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ
أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى
⦗ص: 904⦘
ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .
البيوع: 24
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام» ، مسند الموطأ صفحة 119
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2519 في البيوع؛ والحدثاني، 231 أفي البيوع؛ والشيباني، 780 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 713؛ وابن حنبل، 11035 في م 3 ص 6 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 11067 في م 3 ص 8 عن طريق محمد بن إدريس، وفي، 11594 في م 3 ص 60 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2186 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 106 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه، 2480 في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، 1191 عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، 158، كلهم عن مالك به.
2316/ 555 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ.
⦗ص: 905⦘
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 25
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2520 في البيوع؛ والحدثاني، 231 ب في البيوع؛ والشيباني، 779 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 714؛ والشافعي، 1242؛ والنسائي، 3893 في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.
2317 -
قَالَ مَالِكٌ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلَا وَزْنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ، ابْتِيعَ
(1)
بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلَا وَزْنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ
(2)
. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعاً، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً.
أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعاً. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ
(3)
. يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى
⦗ص: 906⦘
ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ
(4)
، وَلَا هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.
البيوع: 25 أ
(1)
بهامش الأصل في «هـ: بيع» ، وفي نسخة عند الأصل «أبيع» وفي أخرى «يباع». وبهامشه أيضاً:«هي لغة، يقال: بعت الشيء وأبعته. وقيل: أبعته عرضته للبيع» .
(2)
(3)
بهامش الأصل «هو الزيادة تارة. والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه» .
(4)
«المصبر» أي: المجموع بعضه فوق بعض، الزرقاني 3: 347؛ «القز» هو: ما يعمل منه الإبريسم، الزرقاني 3: 348؛ «الخبط» هو: ما يسقط من ورق الشجر، الزرقاني 3: 347
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2522 في البيوع، عن مالك به.
2318 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ
(1)
فَلِي.
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصاً. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَلِي.
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
(2)
، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ،
⦗ص: 907⦘
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ
(3)
حَبَّكَ هذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ
(4)
، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لَا تَصْلُحُ، وَلَا يَجُوزُ.
وَكَذلِكَ أَيْضاً، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً. مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ. أَوْ هذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً، مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذلِكَ. فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.
البيوع: 25 ب
(1)
بهامش الأصل في «خـ: عن ذلك» .
(2)
في ش، ط «لرجل» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين «أَعْصِرُ» و «اعْصُرْ» ، وكتب عليها «معاً» .
(4)
في نسخة عند الأصل وفي ش «وما يشبهه» .
«ظهارة القلنسوة» أي: ما يظهر للعين بعكس البطانة، الزرقاني 3: 348؛ «من مائة» أي: حقيقة وصفه، الزرقاني 3: 349
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2523 في البيوع، عن مالك به.