الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2056 -
ظِهَارُ الْحُرِّ
2057 -
مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ
(1)
؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 20
(1)
رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح» . وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه»
وبهامشه أيضا «عـ: سعد، وعليها علامة التصحيح»
بهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره» . وفي ق «سعد» وعليها عـ بهامش ق «في رواية ابن وضاح: سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1588 في الطلاق، عن مالك به.
2058 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا
(1)
حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 21
(1)
في نسخة عند الأصل «يمسَّها» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني فلا يمسَّها، وفي ن:«يمسها» ، ونسخة عند: ها «يمسسها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1589 في الطلاق، عن مالك به.
2059 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ
(1)
بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
⦗ص: 803⦘
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، مِثْلَ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللهُ تبارك وتعالى
(2)
فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: {فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا
…
، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة 58: 3 - 4]
(3)
.
الطلاق: 22
(1)
بهامش الأصل في «حـ: في» يعني: في كلمة واحدة.
(2)
بهامش الأصل في «خ: في كتابه» .
(3)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1590 في الطلاق، عن مالك به.
2060 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ
(1)
.
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.
الطلاق: 22 أ
(1)
رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت» ، وفي نسخة عنده «مفترقة» . وفي ق «مفترقة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1592 في الطلاق، عن مالك به.
2061 -
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ
(1)
.
2062 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ
(1)
.
الطلاق: 22 ت
(1)
بهامش الأصل «سواء لمطرف» .
« .. من الرضاعة والنسب سواء» : لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني 3: 231
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1595 في الطلاق، عن مالك به.
2063 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
2064 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ اللهِ، تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ
(1)
مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا} [المجادلة 58: 3]. قَالَ:
(2)
سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ
(3)
طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا
(4)
حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 22 ج
(1)
بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون» .
(2)
في ن «قال مالك» .
(3)
في نسخة عند الأصل «فإن» .
(4)
في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1596 في الطلاق، عن مالك به.
2065 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ
⦗ص: 805⦘
يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا
(1)
.
الطلاق: 22 ح
(1)
بهامش الأصل في «ح: يمسَّها» . بدل يطأها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1598 في الطلاق، عن مالك به.