المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما يكره من بيع التمر - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٤

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ

- ‌ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا لَا يُبِينُ(1)مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ الْإِيلَاءُ

- ‌ إِيلَاءُ الْعَبِيدِ

- ‌ ظِهَارُ الْحُرِّ

- ‌ ظِهَارُ الْعَبِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌ طَلَاقُ(1)الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌ طَلَاقُ الْبِكْرِ

- ‌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ(1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ(1)الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ(1)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

- ‌ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

- ‌ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

- ‌ أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

- ‌ جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ(1)سَيِّدُهَا

- ‌ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

- ‌ كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

- ‌ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌ كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌ مَالُ الْمَمْلُوكِ

- ‌ الْعُهْدَةُ

- ‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنِ(1)اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

- ‌ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

- ‌ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

- ‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(1)، عَيْناً وَتِبْراً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

- ‌ الْمُرَاطَلَةُ

- ‌ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

- ‌ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

- ‌ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

- ‌ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا(1)مِمَّا يُوزَنُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌ بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌ الْبَيْعُ(1)عَلَى الْبَرْنَامِجِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

- ‌ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

- ‌ كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ كِرَاءُ الأَرضِ

- ‌ كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

- ‌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

- ‌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ(1)وَالطَّعَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(1)الْمُسْتَلْحَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1)وَالْحَرِيسَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

- ‌ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

- ‌ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ(1)الْمَيِّتِ

- ‌ كتاب [الْوَصِيَّةُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

- ‌ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(1)وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

- ‌ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(1)، لَا يَتَعَدَّى

- ‌ أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(1)يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌ الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

الفصل: ‌ ما يكره من بيع التمر

2306 -

مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

البيوع: 19

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2512 في البيوع؛ والحدثاني، 228 ب في البيوع؛ والشيباني، 763 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

ص: 899

2307 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 19 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2513 في البيوع، عن مالك به.

ص: 899

2308 -

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلَا أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.

البيوع: 19 ب

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2514 في البيوع، عن مالك به.

ص: 899

2309 -

‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

(1)

(1)

في نسخة عند الأصل «الثمر» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ش «الثمار» ، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر» .

ص: 899

2310/ 550 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ» .

⦗ص: 900⦘

فَقِيلَ لَهُ:

(1)

إِنَّ عَامِلَكَ

(2)

عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي» ، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَبِيعُونَنِي

(3)

الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ

(4)

بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً ».

البيوع: 20

(1)

في ق «فقيل: يارسول الله» .

(2)

بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو» .

(3)

ق «لا يبيعوني» .

(4)

ش «ابتاع» ، وبالهامش في نسخة «ابتع» .

« .. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني 3: 342؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب» : نوع من جيد التمر.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2515 في البيوع؛ والحدثاني، 229 في البيوع؛ والشيباني، 821 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

ص: 899

2311/ 551 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ

(1)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً

(2)

عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» .

⦗ص: 901⦘

فَقَالَ: لَا وَاللهِ

(3)

يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلَاثَةٍ

(4)

.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلْ. بِعِ الْجَمْعَ

(5)

بِالدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ

(6)

بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً ».

البيوع: 21

(1)

بهامش الأصل «عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح. وقال أبو عمر: هو الصواب» .

وبهامشه أيضا في «ع: كذا روى يحيى: عبد الحميد، وردّه ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عيينة كما روى يحيى» . وفي ق «عبد المجيد» وبهامش ق «روى يحيى: عبد الحميد، وابن وضاح رده عبد المجيد، وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عبينة: عبد الحميد كرواية يحيى» .

(2)

بهامش الأصل «هو سواد بن غزيّة» .

(3)

ش «ب الله» .

(4)

في نسخة عند الأصل «بالثلاثة» ، «وعليها علامة التصحيح» .

(5)

بهامش الأصل «الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان» .

(6)

ش «ابتاع» وبالهامش في نسخة عندها «ابتع» .

قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: جنيب الكبيس.

وقال أبو الطاهر: الجنيب الذي ليس فيه خلط، والجمع المختلط»، مسند الموطأ صفحة 211

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2516 في البيوع؛ والحدثاني، 229 أفي البيوع؛ والشيباني، 822 في الصرف وأبواب الربا؛ والبخاري، 2201 في البيوع: 89 ئ عن طريق قتيبة، وفي، 2302 في الوكالة: 3 ئ عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4244 في المغازي: 41 ئ عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: 95 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4553 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5021 في م 11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 394، كلهم عن مالك به.

ص: 900

2312/ 552 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ

(1)

؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ ،

⦗ص: 902⦘

أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ

(2)

بِالسُّلْتِ.

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟.

قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ.

وَقَالَ سَعْدٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» .

فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذلِكَ

(3)

.

البيوع: 22

(1)

بهامش الأصل «ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان. ولم يذكر مالك في موطئه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثاً (كذا) يقولون: إنه خرج [

] وأما زيد أبو عياش الزرقي المخزومي سمع من سعدبن أبي وقاص روى عنه عبد الله مولى الأسود وعمران بن أبي

الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيداً هذا مجهول، ويقال: هو زيد، أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة». التعليق لم يظهر في التصوير، في ق «عبد الله بن زيد» .

(2)

بهامش الأصل «البيضاء في هذا الحديث هو الشعير» .

(3)

في ق إضافة: «قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام» وحوق هذا الفتوى بـ حـ وفي ش «فنهاه عن ذلك» .

«البيضاء» أي: الشعير، الزرقاني 3: 344؛ «السلت» هو: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، الزرقاني 3: 345

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله» ،

«ومعنى أفضل أي أكثر» ، مسند الموطأ صفحة 176

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2517 في البيوع؛ والحدثاني، 230 في البيوع؛ والشيباني، 765 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 719؛ وابن حنبل، 1515 في م 1 ص 175 عن طريق ابن نمير، وفي، 1544 في م 1 ص 179 عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي؛ والنسائي، 4545 في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3359 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1225 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2284 في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، 4997 في م 11 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 5003 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 712 عن طريق سويد بن سعيد، وفي، 825 عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20691 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع، وفي، 36234 في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع؛ والقابسي، 380، كلهم عن مالك به.

ص: 901