الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2364 -
مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ
2365 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ .
البيوع: 47
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2567 في البيوع؛ والحدثاني، 243 في البيوع؛ والشيباني، 771 في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20751 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.
2366 -
مَالِكٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ
(1)
إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ
(2)
بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ
⦗ص: 930⦘
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِمِثْلِ ذلِكَ
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلَاّ يَبِيعَ
(3)
الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ.
فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ
(4)
، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً .
البيوع: 48
(1)
في ق «بالذهب» .
(2)
(3)
بهامش الأصل في «طع: عن أن يبيع» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(4)
في نسخة عند الأصل: «بائعه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2568 في البيوع؛ والحدثاني، 243 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.