الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2841 -
جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ
2842 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ : أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَداً. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ
(1)
فَنِعِمَّا
(2)
لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدَا عَلَيَّ
(3)
قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللهِ.
الوصية: 7
(1)
في ق «تداوى» وعليها الضبة، وبالهامش «تبرئ» مع علامة التصحيح.
(2)
في نسخة عند الأصل «فنعمى» .
(3)
في ق «إليّ» وعليها الضبة.
«طبيبا» أي: قاضيا، الزرقاني 4: 93؛ «لا تقدس أحدا» أي: لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. ص 4 ص 93؛ «متطببا» أي: متعاطيا لعلم الطب بدون إبراء، الزرقاني 4: 94؛ «فنعما لك» أي: نعم شيئا الإبراء، الزرقاني 4: 94
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3022 في الوصايا؛ والحدثاني، 313 في القضاء، كلهم عن مالك به.
2843 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذلِكَ لِسَيِّدِهِ.
وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الوصية: 7 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2884 في الأقضية، عن مالك به.
2844 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرّاً
⦗ص: 1118⦘
وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقّاً: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئاً
(1)
وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ
(2)
وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.
الوصية: 7 ب
(1)
بهامش الأصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف» .
(2)
رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي ق «: منه» «ذر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2885 في الأقضية، عن مالك به.
2845 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.
الوصية: 7 ت
«ناضاً» أي: نقداً، الزرقاني 4: 94؛ « .. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني 4: 94
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2887 في الأقضية، عن مالك به.
2846 -
مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ
(1)
[*]، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ
(2)
: سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلَا وَإِنَّهُ أَدَانَ
(3)
مُعْرِضاً. فَأَصْبَحَ قَدْ
⦗ص: 1119⦘
رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ
(4)
.
الوصية: 8
(1)
بهامش الأصل «ذر: دلّاف بالتشديد» . وفي ق «دِلاف» وبالهامش في ع «دَلاف» مع علامة التصحيح. وبهامشه ايضا «عن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: له» يعني بأن يقال له.
(3)
بهامش الأصل في «عـ: دان» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي نسخة أخرى عنده «قد دان» ، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى «أدان» .
(4)
بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.
«قد رين به» أي: أحاط به الدين، الزرقاني 4: 95؛ «الرواحل» جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني 4: 95؛ «وإياكم والدَّيْن» أي: احذروه، الزرقاني 4: 95؛ «سبق الحاج» وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني 4: 95؛ «وآخره حرب» أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني 4: 95؛ «قد دان معرضا» أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني 4: 95
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2685 في البيوع، عن مالك به.
[*] جادة السند: «عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن أبيه» . ولهذا اعتمدناه في شجرة الأسانيد بالشاملة، وإن سقط «عن أبيه» من المطبوع، كما نبه المحقق بالحاشية أعلاه. قال الزرقاني 4/ 75:«والصواب إثباته، قاله ابن الحذاء. وقد وصله الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر، عن ابن دلاف، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، عن عمر أن رجلا. . .» ا. هـ.