الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2409 -
مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
2410/ 566 - مَالِكٌ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ
(2)
. وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .
البيوع: 62
(1)
ق «مالك عن نافع» .
(2)
بهامش الأصل «انتهى الحديث» .
«حبل الحبلة» : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور» : البعير، الزرقاني 3: 384
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2609 في البيوع؛ والحدثاني، 249 في البيوع؛ والشيباني، 777 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2143 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 4625 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4947 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 5821 عن طريق سويد؛ والقابسي، 240، كلهم عن مالك به.
2411 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا رِباً فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ.
وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ
(1)
.
البيوع: 63
(1)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2610 في البيوع؛ والحدثاني، 249 أفي البيوع؛ والشيباني، 776 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.