الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2174 -
أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ
2175 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ
(1)
مَسَّهَا، وَإِلَاّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
الطلاق: 74
(1)
بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1685 في الطلاق؛ والحدثاني، 364 في الطلاق؛ والشيباني، 538 في النكاح، كلهم عن مالك به.
2176 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ
(1)
ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي
(2)
بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ
(3)
.
الطلاق: 75
(1)
بهامش الأصل في «ح: سُئل» .
(2)
في نسخة عند الأصل «يبتني» .
(3)
بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1686 في الطلاق، عن مالك به.