الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2196 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي
(1)
حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ
(2)
الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطلاق: 89
(1)
بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: وهذا» . ومثله في ق.
« .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني 3: 288
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1710 في الطلاق؛ والحدثاني، 372 ب في الطلاق؛ والشافعي، 1436، كلهم عن مالك به.
2197 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفََى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ، إِلَاّ فِي بَيْتِهَا .
الطلاق: 90
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1711 في الطلاق؛ والحدثاني، 372 أفي الطلاق؛ والشيباني، 559 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2198 -
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ
(1)
سَيِّدُهَا
(1)
في الأصل في «عت: عنها» يعني إذا توفي عنها سيدها. وفي ق «عنها سيدها» .
2199 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ
(1)
نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ.
⦗ص: 855⦘
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
(2)
.
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} [البقرة 2: 234]. مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ .
الطلاق: 91
(1)
رسم في الأصل على «بين» علامة عـ.
(2)
سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً» من التونسية.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1713 في الطلاق؛ والحدثاني، 373 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2200 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
(1)
سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ .
الطلاق: 92
(1)
رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع» .
أخرجه الشيباني، 596 في الطلاق؛ والشافعي، 1430، كلهم عن مالك به.
2201 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ
(1)
.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
(2)
.
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
الطلاق: 92 أ
(1)
(2)
ن «وهذا الأمر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1715 في الطلاق؛ والحدثاني، 374 أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.