الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2827 -
أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي
(1)
يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ
(1)
رسم في الأصل على «والذي» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ومن» يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم.
2828 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا
(1)
فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا
(2)
كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلَاّ ثُلُثَهُ.
الوصية: 4 ت
(1)
رسم في الأصل على «قضاياها» علامة «ع» . وبهامشه في «هـ: قضائها» .
(2)
في ق «وإذا» .
2829 -
قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلَا خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود 11: 71] وَقَالَ تبارك وتعالى:
⦗ص: 1110⦘
{حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف 7: 189].
قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلَاّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ}
(1)
[البقرة 2: 233]
وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف 46: 15] فَإِذَا مَضَى
(2)
لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلَاّ فِي الثُّلُثِ.
الوصية: 4 ث
(1)
في ق: تكملة الآية «لمن أراد أن يتم الرضاعة» .
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت» ، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء.
«أثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني 4: 85؛ «فأول الإتمام ستة أشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني 4: 85؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني 4: 85
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3003 في الوصايا، عن مالك به.