الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2044 -
الْإِيلَاءُ
(1)
(1)
بهامش الأصل، «سـ: ما جاء في».
2045 -
مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ
(1)
. وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطلاق: 17
(1)
في ن «الطلاق» ، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق» .
«آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني 3: 224؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني 3: 225
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1578 في الطلاق؛ والحدثاني، 345 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2046 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ
(1)
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ
(2)
.
الطلاق: 18
(1)
ن «أنه» .
(2)
في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1579 في الطلاق؛ والحدثاني، 345 أفي الطلاق؛ والشيباني، 580 في الطلاق؛ والشافعي، 1232؛ والبخاري، 5291 في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.
2047 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا
⦗ص: 799⦘
مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
(1)
.
الطلاق: 18 أ
(1)
بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1580 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 18548 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.
2048 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ
(1)
عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ .
الطلاق: 19
(1)
في نسخة عند الأصل «ولزوجها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1581 في الطلاق، عن مالك به.
2049 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضاً. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ.
الطلاق: 19 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1583 في الطلاق، عن مالك به.
2050 -
وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
(1)
قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
الطلاق: 19 ب
(1)
بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر»، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1584 في الطلاق، عن مالك به.
2051 -
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.
الطلاق: 19 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1585 في الطلاق، عن مالك به.
2052 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِيلَاءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً. لِأَنَّهُ إِذَا
⦗ص: 801⦘
جَاءَ الْأَجَلُ
(1)
الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.
الطلاق: 19 ث
(1)
في نسخة عند الأصل «دخل الأجل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1586 في الطلاق، عن مالك به.