الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2053 -
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً.
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.
الطلاق: 19 ج
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1587 في الطلاق، عن مالك به.
2054 -
إِيلَاءُ الْعَبِيدِ
(1)
(1)
بهامش الأصل في «حـ: العبد» وفي نسخة خ عند ن «العبد» .
2055 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ
(1)
.
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ
(2)
شَهْرَانِ
(3)
.
الطلاق: 19 ح
(1)
بهامش الأصل، في «ت: العبيد».
(2)
في نسخة عند الأصل «العبيد» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «العبيد» .
(3)
بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في 8 على الشريف النسابة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1599 في الطلاق؛ والحدثاني، 349 في الطلاق، كلهم عن مالك به.