الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2508 -
قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ
(1)
شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ
(2)
أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ
(3)
. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ
قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ.
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلَا وَأْيٍ، وَلَا عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلَالاً، لَا بَأْسَ بِهِ.
البيوع: 90 أ
(1)
في ق «لا بأس أن يقتضى من أسلف» .
(2)
في نسخة عند الأصل «منهما» يعني على شرط منهما. وفي ش «على شرط منهما» .
(3)
رسم في الأصل على «عادة» علامة «طع» ، وبهامشه «عدة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2695 في البيوع، عن مالك به.
2509 -
مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ
2510 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ
⦗ص: 983⦘
رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ
(1)
؟ يَعْنِي حُمْلَانَهُ.
البيوع: 91
(1)
بهامش الأصل «الحِمالُ» ، وكتب عليها «معاً» . وفي ق «فأين الحمال» ، ورسم عليها حـ، وبالهامش «الحمل» في عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2696 في البيوع، عن مالك به.
2511 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً. وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذلِكَ
(1)
الرِّبَا
قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي
(2)
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
(3)
سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ.
وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ.
وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذلِكَ الرِّبَا
قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟
⦗ص: 984⦘
قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ. فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ. وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذلِكَ شُكْرٌ. شَكَرَهُ لَكَ. وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.
البيوع: 92
(1)
رسم في الأصل على «فذلك» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: ذلك» . وفي ش «ذلك الربا» .
(2)
بهامش الأصل في «توزري: أن أصنع» يعني فكيف تأمرني أن أصنع.
(3)
في نسخة عند الأصل «أوجه» ومثله في ق وش.
« .. تريد به وجه صاحبك» أي: التحبب إليه والحظوة عنده؛ «تشق الصحيفة» أي: التي كتبت على الرجل المتسلف، الزرقاني 3: 424
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2697 في البيوع؛ والحدثاني، 256 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
2512 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَاّ قَضَاءَهُ.
البيوع: 93
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2698 في البيوع؛ والشيباني، 828 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
2513 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ
(1)
قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.
البيوع: 94
(1)
في نسخة عند الأصل «كان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2699 في البيوع، عن مالك به.
2514 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ
(1)
مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلَاّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ، وَلَا يَصْلُحُ.
⦗ص: 985⦘
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
البيوع: 94 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «وبحلية» .
« .. إلى إحلال ما لا يحل .. » أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني 3: 425
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2700 في البيوع، عن مالك به.