الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2262 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ
(1)
ثَلَاثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لَا يَنْبَغِي
(2)
.
البيوع: 1 ج
(1)
في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه» . وفي ن «وأعطى لصاحبه» .
(2)
«فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني 3: 326
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2476 في البيوع، عن مالك به.
2263 -
مَالُ الْمَمْلُوكِ
2264/ 542 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ
⦗ص: 883⦘
الْخَطَّابِ
، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ
(1)
الْمُبْتَاعُ .
البيوع: 2
(1)
رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ» .
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2477 في البيوع، عن مالك به.