الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2265 -
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ
(1)
اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. يُعْلَمُ
(2)
، أَوْ لَا يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ
(3)
الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ
(4)
، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
البيوع: 2 أ
(1)
بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن.
(2)
في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك» .
(3)
بهامش الأصل في «توزري: أعتق» .
(4)
في نسخة عند الأصل «كوتب» .
«الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني 3: 328
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2478 في البيوع، عن مالك به.
2266 -
الْعُهْدَةُ
(1)
(1)
في الأصل في «ذر: ما جاء في» . وفي ق «ما جاء في العهدة» ورمز على «ما جاء في» علامة عـ.
2267 -
مَالِكٌ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
⦗ص: 884⦘
حَزْمٍ
؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.
البيوع: 3
« .. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني 3: 328
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2479 في البيوع؛ والحدثاني، 219 في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36318 في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.
2268 -
قَالَ مَالِكٌ : مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.
وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ
(1)
كُلِّهَا.
البيوع: 3 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «العهد» ، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2480 في البيوع، عن مالك به.
2269 -
وَ
(1)
مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً. وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلَاّ فِي الرَّقِيقِ.
البيوع: 3 ب
(1)
ق «قال مالك» .
«ولا عهدة .. » أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني 3: 329
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2481 في البيوع، عن مالك به.