الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2794 -
قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ
(1)
نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً
(2)
، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.
الأقضية: 42 ت
(1)
في الأصل في عـ: «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه» .
(2)
في ب «شيئا من ذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2951 في النحل والعطية، عن مالك به.
2795 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلَا مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ
(1)
.
الأقضية: 42 ث
(1)
في ق «وصفت لك» ، وفي نسخة عند ب «وصفت لك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2952 في النحل والعطية، عن مالك به.
2796 -
الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى
«عمرى» هي: إعطاء العطية والقول للمعطى: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت.
2797/ 605 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ،
⦗ص: 1094⦘
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَداً
(1)
، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ».
الأقضية: 43
وبهامش الأصل أيضاً: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبداً، وكذلك ابن طهمان غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبداً. قال ابن وضاح: «إلى قوله أبداً انتهىَ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائره يقولون: هو لأبي سلمة» .
وبهامشه أيضاً «انفرد يحيى بقوله أبداً. وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة. وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري» .
(1)
قال أشهب، قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العُمْرَى العمل، ولوددت أنه محي.
قال ابن القاسم، قال مالك: من أعمر رجلا عُمْرَى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيّاً أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثاً الحبس. فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، يكون حبساً أبداً حتى يقول: حبس، وإن قال: أسكنتك وعقبك، وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه».
«لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا مدرج من قول أبى سلمة، الزرقاني 4: 60؛ «ولعقبه» أي: أولاد الإنسان ما تناسلوا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2953 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 في القضاء؛ والشيباني، 811 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 1066؛ ومسلم، الهبات: 20 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3745 في العمرى عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 1350 في الأحكام عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5137 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 986 عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، 5869 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 21، كلهم عن مالك به.
2798 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا.
⦗ص: 1095⦘
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَاّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا .
الأقضية: 44
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2954 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.