الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2762 -
الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ
2763/ 602 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي
(1)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ».
الأقضية: 35
(1)
في الأصل في عـ: «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في «ح: أنه بلغه» وبهامشه أيضاً «عن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك» .
«الجاهلية» هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني 4: 45
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2902 في الأقضية؛ والحدثاني، 281 في القضاء، كلهم عن مالك به.
2764 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلَاّ أَنْ يَرْضَى
⦗ص: 1082⦘
أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ
(1)
بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
الأقضية: 36
(1)
بهامش الأصل في «ع، ح، ذر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح» .
«النضح» أي: الماء الذى يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني 4: 46؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2903 في الأقضية؛ والحدثاني، 281 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.