الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2771 -
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ
(1)
صَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَاّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.
الأقضية: 38 ت
(1)
في ق وب «وَصَال» بدل أو.
«يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني 4: 49
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2908 في الأقضية؛ والحدثاني، 283 في القضاء، كلهم عن مالك به.
2772 -
الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ
(1)
(1)
في نسخة عند الأصل وفي ق وفي نسخة ي «الغسَّال» بدل العمال.
2773 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ
(1)
مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ
(2)
.
وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ
(3)
أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ.
وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ
(4)
مِثْلَهُ. فَلَا
⦗ص: 1085⦘
يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.
الأقضية: 38 ث
(1)
رمز في الأصل على «سمعت» علامة «عـ» ، وفي نسخة عنده «قال مالك: فيمن دفع».
(2)
رمز في الأصل على «الصبغ» علامة «عـ» ، وفي «ح، هـ: الصباغ» .
(3)
في ق «بلى، أنت» وبالهامش «بل أنت» وكتب عليها «ها» .
(4)
في نسخة عند الأصل وفي ق «في» يعني لا يستعملون في مثله.
« .. فإن ردها» أي: رد اليمين، الزرقاني 4: 49
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2968 في الرهون، عن مالك به.