الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2745 -
الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
2746 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ
(1)
؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا .
الأقضية: 24
(1)
في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن» .
« .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني 4: 43؛ «ألحق به ولدها» : عملا بحديث: الولد للفراش.
أخرجه الحدثاني، 274 في القضاء؛ والشيباني، 551 في النكاح؛ والشافعي، 1097، كلهم عن مالك به.
2747 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ
(1)
يَخْرُجْنَ. لَا تَأْتِينِي
(2)
وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.
الأقضية: 25
(1)
في ق «ثم يدعونهن» .
(2)
ق «ولا تأتي» .
«ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2881 في الأقضية؛ والشيباني، 552 في النكاح، كلهم عن مالك به.
2748 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ
⦗ص: 1076⦘
إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا
(1)
. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
الأقضية: 25 أ
(1)
في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة:«وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها» .
«ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه، الزرقاني 4: 35
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2883 في الأقضية، عن مالك به.