الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2412 -
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لَا قَرِيباً، وَلَا بَعِيداً.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لَا. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.
البيوع: 63 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2611 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2612 في البيوع، كلهم عن مالك به.
2413 -
بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
2414/ 567 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ
(1)
.
البيوع: 64
(1)
بهامش الأصل «لا يثبت مسنداً بوجه» .
«نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني 3: 386
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2613 في البيوع؛ والحدثاني، 250 في البيوع؛ والشيباني، 783 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2415 -
مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ
(1)
، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ .
البيوع: 65
(1)
رسم في الأصل على «الحيوان» علامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح. وعنده في «ح: اللحم» بدل الحيوان. وبهامشه «روى يحيى: الحيوان، والصواب: اللحم، قاله أبو عمر» .
«ميسر أهل الجاهلية» أي: قمار، الزرقاني 3: 386
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2614 في البيوع؛ والحدثاني، 250 أفي البيوع؛ والشيباني، 782 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2416 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلَا خَيْرَ فِي ذلِكَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ
أَبَانَ بْنِ
⦗ص: 949⦘
عُثْمَانَ
، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ .
البيوع: 66
«شارفا» أي: المسنة من النوق، الزرقاني 3: 386
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2615 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2616 في البيوع؛ والحدثاني، 250 ب في البيوع؛ والشيباني، 781 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.