الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَبْذُلُهُ فِي عِبَادَةٍ قَصَّرَ فِيهَا، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَكَفَّارَةِ الصَّوْمِ، (1) نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} . (2) وَالْفِدْيَةُ أَعَمُّ مِنَ الْفِدَاءِ
ب - الْفَكَاكُ:
3 -
الْفَكَاكُ: - بِالْفَتْحِ وَقَدْ يُكْسَرُ - مِنْ فَكَكْتُ الشَّيْءَ فَانْفَكَّ. وَفَكَّ الشَّيْءَ: خَلَّصَهُ، يُقَال: فَكَّ الرَّهْنَ يَفُكُّهُ فَكًّا، وَالأَْسِيرَ: خَلَّصَهُ، وَكُل شَيْءٍ أَطْلَقْتَهُ فَقَدْ فَكَكْتَهُ (3) .
وَبَيْنَ الْفِدَاءِ وَالْفَكَاكِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِدَاءِ:
فِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ:
4 -
الأَْصْل أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مُسْلِمٌ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ أَسِيرًا لَزِمَ الْمُسْلِمِينَ النُّهُوضُ لِتَخْلِيصِهِ مِنْ يَدِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا دَارَنَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وُجُوبَ عَيْنٍ النُّهُوضُ لِدَفْعِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا دَخَلُوا بَلَدًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَحُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الدَّارِ، هَذَا إِنْ رُجِيَ
(1) المفردات للراغب الأصفهاني.
(2)
المفردات للراغب الأصفهاني.
(3)
القاموس المحيط.
إِمْكَانُ تَخْلِيصِهِ، (1) فَإِنْ تَعَذَّرَ تَخْلِيصُهُ بِالْقِتَال وَجَبَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ، وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ (2) ، وَلأَِنَّ بَيْتَ الْمَال مَوْضُوعٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِنْ أَهَمِّهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَيْهِ، فَمِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ، وَيَتَوَلَّى الإِْمَامُ جِبَايَتَهُ، وَالأَْسِيرُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، (3) لِحَدِيثِ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ. (4)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اضْطُرِرْنَا لِبَذْل مَالٍ لِفِدَاءِ أَسْرَى يُعَذِّبُونَهُمْ أَوْ لإِِحَاطَتِهِمْ بِنَا،
(1) المنهج 5 / 192، ومغني المحتاج 4 / 220، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 3 / 190، والسير الكبير 1 / 207.
(2)
حديث: " إن على المسلمين في فيئهم. . . " أخرجه سعيد بن منصور (2 / 317) من حديث حبان بن أبي جبلة مرسلاً.
(3)
كشاف القناع 3 / 33، 53، 54، 55، ومغني المحتاج 4 / 212، والبحر الرائق 5 / 90، وفتح القدير 5 / 219 وابن عابدين جـ 3 / 229، والسير الكبير 4 / 1660، وحاشية الدسوقي 2 / 174، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 3 / 387.
(4)
حديث: " أطعموا الجائع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 112) من حديث أبي موسى الأشعري.