الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَوْلَى أَنْ تَصِحَّ مِنَ الْفُضُولِيِّ (1) .
وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -: وَهُوَ أَنَّ وَصِيَّةَ الْفُضُولِيِّ لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ مِمَّنْ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا وِلَايَةَ وَلَا نِيَابَةَ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (2) .
هِبَةُ الْفُضُولِيِّ:
10 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هِبَةِ الْفُضُولِيِّ لِمَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَعَلَيْهِ الْمَذْهَبُ: وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ، إِذْ يَسْتَحِيل عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُمَلِّكَ مَا لَا يَمْلِكُ (3) .
وَالثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً، غَيْرَ أَنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ رَدَّهَا
(1) البحر الرائق 6 / 164، ومجمع الأنهر 2 / 704، وروضة الطالبين 6 / 116، والمجموع شرح المهذب 9 / 259، والأنوار لأعمال الأبرار 2 / 23 وما بعدها.
(2)
الخرشي 8 / 168، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 375، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 205، وروضة الطالبين 6 / 116، 119، والمجموع 9 / 261، والأنوار لأعمال الأبرار 2 / 23، ومنتهى الإرادات 1 / 430، 2 / 49، والتنقيح المشبع للمرداوي ص197، والفروع 4 / 36.
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 87 وما بعدها، والخرشي 7 / 79، والقوانين الفقهية ص397، والمجموع للنووي 9 / 259، ومغني المحتاج 2 / 15، وكشاف القناع 4 / 352، ومنتهى الإرادات 2 / 28، والمغني لابن قدامة 6 / 64، والمحرر 1 / 375.
بَطَلَتْ، وَإِنْ أَجَازَهَا كَانَ لإِِجَازَتِهِ حُكْمُ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَهِبَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ، أَمَّا الْهِبَةُ فَالتَّمْلِيكُ فِيهَا مَجَّانًا، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا (2) .
وَقْفُ الْفُضُولِيِّ:
11 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ لِمَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ: وَهُوَ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ أَمْ لَا (3) .
وَالثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: وَهُوَ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (4) .
(1) البحر الرائق 6 / 163، وتكملة رد المختار 8 / 424، والبدائع 8 / 3679، والبهجة شرح التحفة 2 / 71، والعدوي على الخرشي 7 / 79، والمجموع للنووي 9 / 259، ومغني المحتاج 2 / 15، ودرر الحكام لعلي حيدر 1 / 85، 2 / 385، 386.
(2)
الشرح الصغير وحاشية الصاوي 5 / 433.
(3)
الخرشي 7 / 79، وحاشية الدسوقي 4 / 87، والشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه 5 / 433، والقوانين الفقهية ص397، ومغني المحتاج 2 / 15، والمجموع للنووي 9 / 259، وكشاف القناع 4 / 279.
(4)
البحر الرائق 5 / 203، وأحكام الأوقاف للخصاف ص129، والإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص15، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 88، والخرشي 7 / 97، والبهجة 2 / 71، وحاشية العدوي على الخرشي 7 / 97، والمجموع للنووي 9 / 259، ومغني المحتاج 2 / 15، والإنصاف للمرداوي 7 / 11، 12، والمقنع لابن قدامة 2 / 310.