الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَوَاسِقُ
التَّعْرِيفُ:
1 -
أَصْل الْفِسْقِ لُغَةً: الْخُرُوجُ عَنِ الأَْمْرِ، تَقُول الْعَرَبُ: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا إذَا خَرَجَتْ.
وَقَدْ سَمَّى الشَّارِعُ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ فَوَاسِقَ عَلَى سَبِيل الاِسْتِعَارَةِ امْتِهَانًا لَهُنَّ لِكَثْرَةِ خُبْثِهِنَّ وَأَذَاهُنَّ، وَهَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ هِيَ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
قَال الْخَطَّابِيُّ: أَصْل الْفِسْقِ الْخُرُوجُ عَنِ الاِسْتِقَامَةِ، وَالْجَوْرُ، وَبِهِ سُمِّيَ الْعَاصِي فَاسِقًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ فَوَاسِقَ عَلَى الاِسْتِعَارَةِ لِخُبْثِهِنَّ، وَقِيل: لِخُرُوجِهِنَّ عَنِ الْحُرْمَةِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، أَيْ لَا حُرْمَةَ لَهُنَّ بِحَالٍ. (1)
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (فسق) ، والمغرب ص360.
(2)
فتح القدير 2 / 266.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَوَاسِقِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْفَوَاسِقُ مِنَ الدَّوَابِّ:
2 -
سَمَّى الشَّارِعُ بَعْضَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقَ. وَذَلِكَ فِي قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. وَالْحُدَيَّا. (1)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُرَابَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ خَصُّوا ذَلِكَ بِالْغُرَابِ الَّذِي يَأْكُل الْجِيَفَ أَيِ النَّجَاسَاتِ مَعَ غَيْرِهَا، فَيَأْكُل الْحَبَّ تَارَةً وَالنَّجَاسَةَ أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْهُ الْعَقْعَقُ، لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى غُرَابًا، وَلَا يَبْتَدِئُ بِالأَْذَى، وَكَذَا غُرَابُ الزَّرْعِ وَهُوَ الَّذِي يَأْكُل الزَّرْعَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى عَدِّ الْغُرَابِ مِنَ الْفَوَاسِقِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْقَعَ وَهُوَ الَّذِي خَالَطَ سَوَادَهُ بَيَاضٌ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْغُرَابُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا الأَْبْقَعُ وَهُوَ فَاسِقٌ مُحَرَّمٌ بِلَا خِلَافٍ، وَمِنْهَا الأَْسْوَدُ الْكَبِيرُ، وَيُقَال لَهُ: الْغُدَافُ الْكَبِيرُ. وَيُقَال: الْغُرَابُ الْجَبَلِيُّ، لأَِنَّهُ يَسْكُنُ الْجِبَال. وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَمِنْهَا: غُرَابُ الزَّرْعِ. وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ يُقَال لَهُ: الزَّاغُ، وَقَدْ يَكُونُ
(1) حديث: " خمس فواسق يقتلن. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 355) ومسلم (2 / 856) من حديث عائشة واللفظ لمسلم.
مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ حَلَالٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَمِنْهَا: غُرَابٌ آخَرُ صَغِيرٌ أَسْوَدُ، أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ، وَقَدْ يُقَال لَهُ: الْغُدَافُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَكَذَا الْعَقْعَقُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَا يُبَاحُ أَكْلُهُ مِنَ الْغِرْبَانِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، فَلَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ أَكْل الْعَقْعَقِ وَالْقَاقِ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالْغُرَابِ الأَْبْقَعِ. (1) كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحِدَأَةَ مِنَ الْفَوَاسِقِ. (2)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْعَقْرَبَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، قَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَيَلْحَقُ بِهَا الرُّتَيْلَا، وَهِيَ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ سَوْدَاءُ رُبَّمَا قَتَلَتْ مَنْ لَدَغَتْهُ، وَالزُّنْبُورُ وَهُوَ ذَكَرُ النَّحْل. (3)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدِّ الْحَيَّةِ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
قَال الْعَدَوِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَيَدْخُل فِيهَا الأَْفْعَى، وَهِيَ حَيَّةٌ رَقْشَاءُ دَقِيقَةُ الْعُنُقِ (4) .
(1) فتح القدير 2 / 266، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، روضة الطالبين 3 / 272، القليوبي وعميرة 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439، 5 / 190.
(2)
فتح القدير 2 / 266، حاشية الدسوقي 2 / 74، نهاية المحتاج 3 / 333، كشاف القناع 2 / 439.
(3)
فتح القدير 2 / 266، حاشية ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، حاشية القليوبي على المحلي 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439.
(4)
فتح القدير 2 / 266، ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 74، العدوي على الخرشي 2 / 366، حاشية القليوبي 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَأْرَ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَْهْلِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ لَيْسَا مِنَ الْفَوَاسِقِ، لأَِنَّهُمَا لَا يَبْدَآنِ بِالأَْذَى.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَلْحَقُ بِالْفَأْرَةِ ابْنُ عُرْسٍ وَمَا يَقْرِضُ الثِّيَابَ مِنَ الدَّوَابِّ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: الْفَأْرُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا الْجُرَذُ، وَالْخُلْدُ، وَفَأْرَةُ الإِْبِل، وَفَأْرَةُ الْمِسْكِ، وَفَأْرَةُ الْغَيْطِ، وَحُكْمُهَا فِي تَحْرِيمِ الأَْكْل وَجَوَازِ الْقَتْل سَوَاءٌ (1) .
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلْبِ غَيْرِ الْعَقُورِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَلْبَ غَيْرَ الْعَقُورِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ مِنْهَا. (2)
3 -
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَل يَلْحَقُ بِالْفَوَاسِقِ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى أَمْ لَا؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إلَى
(1) فتح القدير 2 / 267، ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، نهاية المحتاج 3 / 333، كشاف القناع 2 / 439، فتح الباري 4 / 39
(2)
فتح القدير 2 / 267، ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 72، الخرشي على خليل 2 / 366، نهاية المحتاج 3 / 333، حاشية الجمل 2 / 522، كشاف القناع 2 / 439، الإنصاف 3 / 488.