الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الأَْدَاءُ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا ثَبَتَ بِالأَْمْرِ.
وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَّعْرِيفِ التَّقْيِيدُ بِالْوَقْتِ لِيَشْمَل أَدَاءَ الزَّكَاةِ وَالأَْمَانَاتِ، وَالْمَنْذُورَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، كَمَا أَنَّهُ يَعُمُّ فِعْل الْوَاجِبِ وَالنَّفَل. (1)
وَالأَْدَاءُ خِلَافُ الْفَوَاتِ.
ب -
الْقَضَاءُ:
3 -
مِنْ مَعَانِي الْقَضَاءِ فِي اللُّغَةِ: الأَْدَاءُ يُقَال: قَضَيْتُ الْحَجَّ وَالدَّيْنَ: أَدَّيْتُهُ، قَال تَعَالَى {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ، (2) أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا، فَالْقَضَاءُ هُنَا بِمَعْنَى الأَْدَاءِ. وَاسْتَعْمَل الْعُلَمَاءُ الْقَضَاءَ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تُفْعَل خَارِجَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعًا، وَالأَْدَاءَ إذَا فُعِلَتْ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَكِنَّهُ اصْطِلَاحٌ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ. (3)
وَالْفَوَاتُ يَكُونُ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ.
ج -
الإِْحْصَارُ:
4 -
الإِْحْصَارُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ.
وَاصْطِلَاحًا: هُوَ الْمَنْعُ مِنْ إتْمَامِ أَرْكَانِ
(1) التوضيح والتلويح 1 / 161 - 162 وكشف الأسرار عن أصول البرذوي 1 / 135 - 136.
(2)
سورة البقرة / 200.
(3)
المصباح المنير.
الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ. (1)
وَالإِْحْصَارُ سَبَبٌ لِلْفَوَاتِ.
د -
الإِْفْسَادُ:
5 -
الإِْفْسَادُ لُغَةً: ضِدُّ الإِْصْلَاحِ. (2)
وَاصْطِلَاحًا: جَعْل الشَّيْءِ فَاسِدًا، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمُفْسِدُ، كَمَا لَوِ انْعَقَدَ الْحَجُّ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ، كَالْجِمَاعِ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، أَوْ وُجِدَ الْفَسَادُ مَعَ الْعَقْدِ، كَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ. (3)
وَالإِْفْسَادُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفَوَاتِ.
مَا يَحْصُل بِهِ الْفَوَاتُ فِي الْعِبَادَاتِ:
6 -
الْعِبَادَاتُ الْمُحَدَّدَةُ بِوَقْتٍ تَفُوتُ بِذَهَابِ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهَا مِنْ غَيْرِ أَدَاءٍ، وَتَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ - أَيْ تُصْبِحُ دَيْنًا ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ - إلَى أَنْ تُقْضَى.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَدَاءٌ ف 7) .
7 -
الْعِبَادَاتُ الْوَاجِبَةُ الْمُطْلَقَةُ: كَالْكَفَّارَاتِ، وَالنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ وُجُوبِ أَدَائِهَا، هَل هُوَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنَّ الْجَمِيعَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الأَْدَاءِ يَتَضَيَّقُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فِي زَمَانٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الأَْدَاءِ قَبْل مَوْتِهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ غَالِبِ ظَنِّهِ.
(1) نهاية المحتاج 2 / 473.
(2)
لسان العرب.
(3)
المنثور للزركشي 3 / 7، وحاشية ابن عابدين 4 / 199.