الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُل صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ (1) ، وَلأَِنَّهُ نَجَاسَةٌ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَدَنِ، فَأَشْبَهَتْ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيل (2) .
أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الصَّوْمِ:
5 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَصْدَ مَكْرُوهٌ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الصَّوْمِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَخَافُهُ فَلَا بَأْسَ (3) .
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَالُوا: تُكْرَهُ الْفَصَادَةُ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يَجْهَل نَفْسَهُ، وَأَمَّا مَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ السَّلَامَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَعَكْسُهُ عَكْسُهُ (4) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الْفَصْدِ، لأَِنَّهُ يُضْعِفُهُ (5) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا فِطْرَ بِالْفَصْدِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُفْطِرُ الْمَفْصُودُ دُونَ الْفَاصِدِ (6) .
(1) حديث فاطمة بنت أبي حبيش: " إنما ذلك عرق. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 332) .
(2)
كشاف القناع 1 / 124، والمغني 1 / 85، ومطالب أولي النهى 1 / 141.
(3)
مراقي الفلاح ص372، والبحر الرائق 2 / 294.
(4)
الحطاب 2 / 416.
(5)
شرح المحلي على المنهاج 2 / 62.
(6)
مراقي الفلاح ص372، والحطاب 2 / 416، ومغني المحتاج 1 / 431، وكشاف القناع 2 / 320، والإنصاف 3 / 303، والروض المربع 1 / 140.
أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الإِْحْرَامِ:
6 -
ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ الْفَصْدَ ضِمْنَ مُبَاحَاتِ الإِْحْرَامِ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَ فَصْدٌ لِحَاجَةٍ، وَإِلَاّ كُرِهَ فِيمَا يَظْهَرُ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ، فَإِنْ عَصَبَهُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ افْتَدَى (2) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَيَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَلَا يَقْطَعَ شَعْرًا (4) ، وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَاجَ فِي الْفَصْدِ إِلَى قَطْعِ شَعْرٍ فَلَهُ قَطْعُهُ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (5) ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ قَطْعُ الشَّعْرِ، وَلأَِنَّهُ يُبَاحُ حَلْقُ الشَّعْرِ لإِِزَالَةِ أَذَى الْقَمْل، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ (6) .
الاِفْتِصَادُ فِي الْمَسْجِدِ:
7 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
(1) منحة الخالق بهامش البحر الرائق 2 / 350.
(2)
حاشية الدسوقي 2 / 58، والشرح الصغير 2 / 81.
(3)
روضة الطالبين 3 / 135، وحلية العلماء 3 / 305، وشرح الإيضاح في مناسك الحج ص181 - 182.
(4)
الكافي 1 / 560 نشر المكتب الإسلامي، والمغني 3 / 305.
(5)
حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم: " احتجم بلحيي جمل. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 152) .
(6)
المغني 3 / 306.