الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِسْنَادُ الْقِيَامِ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ إِظْهَارٌ لِلْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْحَلْقَ زَوْجَتُهُ الَّتِي يُبَاحُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " عَانَة ف 2 وَمَا بَعْدَهَا ".
ى -
الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ:
14 -
فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ أَرْبَعَةُ آرَاءٍ وَهِيَ:
أ - أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ مَا يَرَاهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَكَمِ وَقَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ.
ب - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادٌ وَإِسْحَاقُ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَطَاءٍ.
ج - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
د - الاِسْتِنْشَاقُ وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل أَمَّا الْمَضْمَضَةُ فَسُنَّةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُدَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ (2) .
(1) المجموع 1 / 289، المغني 1 / 86، الاختيار 3 / 121.
(2)
تبيين الحقائق 1 / 10، والمجموع 1 / 362، المغني 1 / 118، وجواهر الإكليل 1 / 14، 22.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَضْمَضَة) .
كَ -
الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى زَكَاةِ الْفِطْرِ:
15 -
أَضَافَ الْفُقَهَاءُ إِلَى لَفْظِ الْفِطْرَةِ لَفْظَ الزَّكَاةِ الَّتِي تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لأَِنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا، وَقِيل لَهَا فِطْرَةٌ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ، قَال النَّوَوِيُّ: يُقَال لِلْمُخْرَجِ فِطْرَةٌ. (1)
(1) مغني المحتاج 1 / 401، وكشاف القناع 2 / 245.