الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبْضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الْقَبْضِ لُغَةً: تَنَاوُل الشَّيْءِ بِجَمِيعِ الْكَفِّ، وَمِنْهُ قَبْضُ السَّيْفِ وَغَيْرِهِ، وَيُقَال: قَبَضَ الْمَال، أَيْ أَخَذَهُ، وَقَبَضَ الْيَدَ عَلَى الشَّيْءِ، أَيْ جَمَعَهَا بَعْدَ تَنَاوُلِهِ. وَمِنْ مَعَانِيهِ: الإِْمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَال: قَبَضَ يَدَهُ عَنِ الشَّيْءِ أَيْ جَمَعَهَا قَبْل تَنَاوُلِهِ، وَذَلِكَ إمْسَاكٌ عَنْهُ، وَمِنْهُ قِيل لإِِمْسَاكِ الْيَدِ عَنِ الْبَذْل وَالْعَطَاءِ: قَبْضٌ.
وَيُسْتَعَارُ الْقَبْضُ لِتَحْصِيل الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُرَاعَاةُ الْكَفِّ، نَحْوُ: قَبَضْتُ الدَّارَ وَالأَْرْضَ مِنْ فُلَانٍ: أَيْ حُزْتُهَا، وَيُقَال: هَذَا الشَّيْءُ فِي قَبْضَةِ فُلَانٍ، أَيْ فِي مِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ، وَقَدْ يُكَنَّى بِالْقَبْضِ عَنِ الْمَوْتِ. فَيُقَال: قُبِضَ فُلَانٌ، أَيْ مَاتَ، فَهُوَ مَقْبُوضٌ (1) .
قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى
(1) الصحاح للجوهري، ومفردات الراغب الأصفهاني، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 4 / 288، والمصباح المنير، ومعجم مقاييس اللغة، والمغرب للمطرزي.
: {وَاَللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} (1) وَقَوْلُهُ: {ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا} (2) فَإِنَّهُ تَجَوُّزٌ بِالْقَبْضِ عَنِ الإِْعْدَامِ، لأَِنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ مَكَانٍ يَخْلُو مِنْهُ مَحَلُّهُ كَمَا يَخْلُو الْمَحَل عَنِ الشَّيْءِ إذَا عُدِمَ (3) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ حِيَازَةُ الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ أَمْ لَمْ يُمْكِنْ (4)، قَال الْكَاسَانِيُّ: مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخَلِّي وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عُرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً (5)، وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: قَوْلُهُمْ قَبَضْتُ الدَّارَ وَالأَْرْضَ وَالْعَبْدَ وَالْبَعِيرَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الاِسْتِيلَاءَ وَالتَّمَكُّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ (6) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
النَّقْدُ:
2 -
يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ (النَّقْدِ) بِمَعْنَى الإِْقْبَاضِ وَالتَّسْلِيمِ إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُعْطَى نُقُودًا، فَفِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ: نَقَدْتُ الرَّجُل
(1) سورة البقرة / 245.
(2)
سورة الفرقان / 46.
(3)
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص106.
(4)
القوانين الفقهية لابن جزي ص 328 ط. الدار العربية للكتاب، والبهجة 1 / 168، وميارة على العاصمية 2 / 144، وحدود ابن عرفة وشرحه للرصاع ص415.
(5)
بدائع الصنائع 5 / 148.
(6)
الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص106.