الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُعْتَدَّةِ أَوْ خُرُوجُهَا هِيَ مِنْ مَسْكَنِ عِدَّتِهَا إِلَاّ لِضَرُورَةٍ، وَإِلَاّ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} . (1)
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْفَاحِشَةِ الْوَارِدَةِ فِي الآْيَةِ فَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ الزِّنَا، فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنَ الْمَسْكَنِ إِذَا زَنَتْ وَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، كَمَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنْ قِبَل الإِْمَامِ لإِِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إِلَاّ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْل زَوْجِهَا وَأَحْمَائِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَل لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رحمه الله أَنَّهُ قَال فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَهِيَ الَّتِي أَذِنَ لَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالاِنْتِقَال مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا -: تِلْكَ امْرَأَةٌ اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَهَا عليه الصلاة والسلام أَنْ تَنْتَقِل (2) .
(1) سورة الطلاق / 1.
(2)
قول سعيد بن المسيب في فاطمة بنت قيس. أسنده الشافعي كما في ترتيب المسند (2 / 5) .
وَقَال آخَرُونَ: الْفَاحِشَةُ فِي الآْيَةِ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
وَقَال بَعْضُهُمُ: الْفَاحِشَةُ هِيَ كُل مَعْصِيَةٍ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْبَذَاءِ عَلَى الأَْهْل.
قَال أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ: هَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا يَحْتَمِلُهَا اللَّفْظُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا مُرَادًا. (1)
هـ -
فِي الشِّعْرِ:
7 -
قَال الْفُقَهَاءُ: يَجُوزُ قَوْل الشِّعْرِ، وَإِنْشَادُهُ، وَاسْتِمَاعُهُ (2) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إِلَيْهِمْ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّعْرِ فَقَال: هُوَ كَلَامٌ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ (3) إِلَاّ أَنْ يَكُونَ هِجَاءً لِمُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعْصُومِينَ، أَوْ إِلَاّ أَنْ يَفْحُشَ، وَهُوَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الشَّاعِرُ الْحَدَّ فِي الْمَدْحِ وَالإِْطْرَاءِ، وَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ
(1) البدائع 3 / 205، مغني المحتاج 3 / 402، وكشاف القناع 5 / 430 وأحكام القرآن للجصاص 3 / 454 - 462، وتفسير القرطبي 18 / 155، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1817 - 1819.
(2)
مغني المحتاج 4 / 430.
(3)
حديث عائشة: أنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر. . . ". أخرجه أبو يعلى (8 / 200)، وأورده الهيثمي في المجمع (8 / 122) وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دحيم وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.