الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْعَلَاقَةُ أَنَّ الْفِلَاحَةَ مُقَدِّمَةٌ لِلْغَرْسِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِلَاحَةِ:
حُكْمُ الْفِلَاحَةِ:
4 -
الْفِلَاحَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَسَائِرِ الْحِرَفِ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ نِظَامُ الْحَيَاةِ بِدُونِهَا، فَيَأْثَمُ الْمُسْلِمُونَ بِتَرْكِهَا جَمِيعًا، وَيَسْقُطُ عَنْهُمُ الْفَرْضُ إذَا قَامَ بَعْضُهُمْ بِمَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمُسْلِمِينَ.
وَنَصَّ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَدْخَلِهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَقُومُ بِهَذَا الْفَرْضِ أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ فِيهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، بِنِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِيَسْقُطَ عَنْهُمْ، (2) فَيَدْخُل بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (3)
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الدِّرَايَةِ بِالصَّنْعَةِ، مَعَ النُّصْحِ وَالإِْخْلَاصِ فِي النِّيَّةِ، فَحِينَئِذٍ تَحْصُل الْبَرَكَاتُ، وَتَأْتِي الْخَيْرَاتُ.
وَالْفِلَاحَةُ مِنْ أَفْضَل الْمَكَاسِبِ، وَأَعْظَمِ أَسْبَابِ الرِّزْقِ، وَأَبْرَكِهَا، وَأَزْكَاهَا، وَأَكْثَرِهَا أَجْرًا إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِهَا الشَّرْعِيِّ، لأَِنَّ خَيْرَهَا مُتَعَدٍّ لِلزَّارِعِ وَلإِِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَالطَّيْرِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْحَشَرَاتِ، (4) جَاءَ فِي
(1) المرجعين السابقين.
(2)
المدخل لابن الحاج 4 / 3.
(3)
حديث: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ". أخرجه مسلم (4 / 2074) من حديث أبي هريرة.
(4)
القليوبي 4 / 215، ونهاية المحتاج 8 / 50، والمدخل لابن الحاج 4 / 4، ومواهب الجليل 3 / 348.
الأَْثَرِ الصَّحِيحِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إلَاّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (1)
إحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِالْفِلَاحَةِ:
5 -
إذَا قَامَ رَجُلٌ بِفِلَاحَةِ أَرْضٍ مَوَاتٍ صَارَ مُحْيِيًا لَهَا. فَيَمْلِكُهَا بِالإِْحْيَاءِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهَا، عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَوَاتُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 9، 24) .
سَقْيُ أَرْضِ الْفِلَاحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ:
6 -
يَجُوزُ سَقْيُ أَرْضِ الْفِلَاحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ، وَلَا يَحْرُمُ أَكْل مَا نَبَتَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، مِنْ حَبٍّ، وَثِمَارٍ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ طَاهِرٌ، إذْ لَا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إلَى نَجَاسَتِهِ، وَحُرْمَةِ أَكْلِهِ، حَتَّى يُسْقَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا قَال الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. (2)
(1) حديث: " ما من مسلم يغرس غرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 3) ، ومسلم (3 / 1189) من حديث أنس.
(2)
مواهب الجليل مع التاج والإكيل 1 / 97.