الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّغِيرَ وَيَكْفُلُهُ فِي قَبْضِ مَا يُوهَبُ إلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاهِبُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَرِيبًا أَمْ غَيْرَ قَرِيبٍ (1) .
وَقَال ابْنُ جُزَيٍّ: وَيَحُوزُ لِلْمَحْجُورِ وَصِيُّهُ، وَيَحُوزُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ مَا وَهَبَهُ لَهُ هُوَ مَا عَدَا الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ، وَمَا وَهَبَهُ لَهُ غَيْرُهُ مُطْلَقًا (2) .
21 -
وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْحُكْمِ وِلَايَةُ الشَّخْصِ فِي قَبْضِ اللُّقَطَةِ، وَمَال اللَّقِيطِ، وَالثَّوْبُ الَّذِي أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ، وَحَقُّهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ، وَوِلَايَةُ الْحَاكِمِ فِي قَبْضِ أَمْوَال الْغَائِبِينَ وَالْمَحْبُوسِينَ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى حِفْظِهَا لِتُحْفَظَ لَهُمْ، وَوِلَايَتُهُ فِي قَبْضِ الْمَال الْمُودَعِ إذَا مَاتَ الْمُودِعُ وَالْمُودَعُ وَوَرَثَةُ الْمُودَعِ غَائِبُونَ، وَوِلَايَتُهُ فِي قَبْضِ أَمْوَال الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالزَّكَوَاتِ، وَكَذَا وِلَايَةُ الْمُضْطَرِّ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ طَعَامِ الأَْجَانِبِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ مَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَتَهُ (3) .
وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِوِلَايَةِ الْقَبْضِ لِلْغَيْرِ مَا يَأْتِي:
وِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ:
22 -
فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَوِلَايَةُ قَبْضِ مَهْرِهَا لِمَنْ يَنْظُرُ
(1) مرشد الحيران م (84) .
(2)
القوانين الفقهية ص 374 ط. الدار العربية للكتاب.
(3)
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 71 (ط. المكتبة التجارية الكبرى) ، وشرح تنقيح الفصول ص 455 وما بعدها، والذخيرة للقرافي 1 / 152.
فِي مَالِهَا مِنَ الأَْوْلِيَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا، وَمَتَى قَبَضَهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الزَّوْجِ مِنْهُ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ ثَانِيَةً وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ، بَل تَأْخُذُهُ مِمَّنْ قَبَضَهُ مِنْ زَوْجِهَا، لأَِنَّ الزَّوْجَ قَدْ دَفَعَهُ لِمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ شَرْعًا فِي قَبْضِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الدَّفْعُ صَحِيحًا مُعْتَبَرًا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُ، وَمَتَى بَرِئَتْ ذِمَّةُ شَخْصٍ مِنْ دَيْنٍ، فَلَا يَعُودُ مَدِينًا بِهِ، إذِ السَّاقِطُ لَا يَعُودُ.
أَمَّا إذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ ثَيِّبًا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًا، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْبِضَ مَهْرَهَا بِنَفْسِهَا بِدُونِ مُعَارَضَةٍ لَهَا مِنْ أَحَدٍ، لأَِنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى أَمْوَالِهَا ثَابِتَةٌ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنْ شَاءَتْ تَوَلَّتْ هِيَ قَبْضَ الْمَهْرِ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ مَنْ تَخْتَارُهُ فِي قَبْضِ مَهْرِهَا، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ قَبْضُهُ إلَاّ بِتَوْكِيلٍ صَرِيحٍ مِنْهَا (1) .
أَمَّا إذَا كَانَتْ بِكْرًا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَقْبِضَ مَهْرَهَا، بَل
(1) بدائع الصنائع 2 / 240، رد المحتار 3 / 161 (ط. الحلبي) ، والمهذب 2 / 58، وروضة الطالبين 7 / 330، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 328، وكشاف القناع 5 / 109، 116 (مط. السنة المحمدية) ، والمغني 6 / 735 وما بعدها (ط. دار المنار) .