الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِمَقْطُوعٍ بِحُرْمَتِهِ فَلَا يُعْذَرُ بِتَأْوِيلِهِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ فَلَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ (1) .
وَمِنْهُ الْفَاسِقُ بِالْجَارِحَةِ كَمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَزْنِي (2) .
وَمِنْهُ الْفَاسِقُ بِالاِعْتِقَادِ كَالْقَدَرِيِّ وَالْجَبْرِيِّ.
إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاةِ:
7 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَصْلُحُ لِلإِْمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ كُل عَاقِلٍ مُسْلِمٍ، حَتَّى تَجُوزَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالأَْعْرَابِيِّ وَالأَْعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ، وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَصِحُّ الصَّلَاةُ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ - مَعَ الْكَرَاهَةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ بِجَارِحَةٍ، كَزَانٍ وَشَارِبِ خَمْرٍ، فَإِنْ تَعَلَّقَ فِسْقُهُ بِالصَّلَاةِ، كَقَصْدِهِ الْكِبْرَ بِإِمَامَتِهِ، فَلَا تَصِحُّ.
وَمُقَابِل الْمُعْتَمَدِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ خَلْفَ الْفَاسِقِ بِجَارِحَةٍ.
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَصِحُّ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَكْفِيرِهِ بِبِدْعَتِهِ، كَالْحَرُورِيِّ
(1) بداية المجتهد 1 / 115، والفواكه الدواني على الرسالة 1 / 241.
(2)
شرح ميارة الكبير علي ابن عاشر 2 / 40 - 45.
(3)
بدائع الصنائع 1 / 156، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 70، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي عليه 164 - 165.
وَالْقَدَرِيِّ (1) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُجِيزُونَ الصَّلَاةَ وَرَاءَ الإِْمَامِ الْفَاسِقِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ خَلْفَهُ، وَمَحَل كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ لِغَيْرِ الْفَاسِقِ، أَمَّا لِمِثْلِهِ فَلَا تُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِسْقُ الإِْمَامِ أَفْحَشَ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ بِالاِعْتِقَادِ أَوْ بِأَفْعَالٍ مُحَرَّمَةٍ، وَسَوَاءٌ أَعْلَنَ فِسْقَهُ أَوْ أَخْفَاهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} (3) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلَا يَؤُمُّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَاّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ (4) ، وَيُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ مُطْلَقًا (5) .
الْفِسْقُ وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى:
8 -
مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى أَنْ يَكُونَ عَدْلاً.
وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْقَدَ الإِْمَامَةُ لِفَاسِقٍ، لأَِنَّ الإِْمَامَ يُقَامُ لإِِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ، وَحِفْظِ أَمْوَال
(1) جواهر الإكليل 1 / 78، والفواكه الدواني 1 / 239.
(2)
حاشية البجيرمي على الخطيب 2 / 112.
(3)
سورة السجدة / 18.
(4)
حديث: " لا تؤمّنّ امرأة رجلاً. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 343) من حديث جابر بن عبد الله، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 203) .
(5)
شرح منتهى الإرادات 1 / 257، وكشاف القناع 1 / 474.