المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا - فضل بعض الأمكنة على بعض: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌فَأْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَأْرِ:

- ‌(أ) حُكْمُ الْفَأْرِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:

- ‌(ب) حُكْمُ الْخَارِجِ مِنَ الْفَأْرِ:

- ‌(ج) سُؤْرُ الْفَأْرِ:

- ‌(د) أَكْل الْفَأْرِ:

- ‌قَتْل الْفَأْرِ:

- ‌فَأْفَأَة

- ‌فَال

- ‌فَائِتَة

- ‌فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

- ‌ مَكَانُ نُزُول فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَدَدُ آيَاتِهَا:

- ‌ فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ خَوَاصُّ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

- ‌فَاحِشَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفُجُورُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاحِشَةٍ:

- ‌ فِي مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ:

- ‌ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ:

- ‌ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌ فِي الشِّعْرِ:

- ‌فَارِس

- ‌فَارِسِيَّة

- ‌فَاسِد

- ‌فَاسِق

- ‌فَتْح عَلَى الإِْمَامِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّبْسُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَحْكَامُ الْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ:

- ‌فِتْنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ بَيْعُ السِّلَاحِ زَمَنَ الْفِتْنَةِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا:

- ‌ الْفِتْنَةُ فِي عَزْل الإِْمَامِ الْجَائِرِ:

- ‌فَتْوَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْقَضَاءُ:

- ‌ب - الاِجْتِهَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَعَيُّنُ الْفَتْوَى:

- ‌مَنْزِلَةُ الْفَتْوَى:

- ‌تَهَيُّبُ الإِْفْتَاءِ وَالْجُرْأَةُ عَلَيْهِ:

- ‌الْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ:

- ‌أَنْوَاعُ مَا يُفْتَى فِيهِ:

- ‌حَقِيقَةُ عَمَل الْمُفْتِي:

- ‌شُرُوطُ الْمُفْتِي:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ د: الْعَدَالَةُ:

- ‌ الاِجْتِهَادُ

- ‌ جَوْدَةُ الْقَرِيحَةِ:

- ‌ الْفَطَانَةُ وَالتَّيَقُّظُ:

- ‌إِفْتَاءُ الْقَاضِي:

- ‌مَا تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الْفَتْوَى:

- ‌الإِْفْتَاءُ بِالرَّأْيِ:

- ‌الإِْفْتَاءُ بِمَا سَبَقَ لِلْمُفْتِي أَنْ أَفْتَى بِهِ:

- ‌التَّخَيُّرُ فِي الْفَتْوَى عِنْدَ التَّعَارُضِ:

- ‌تَتَبُّعُ الْمُفْتِي لِلرُّخَصِ:

- ‌إِحَالَةُ الْمُفْتِي عَلَى غَيْرِهِ:

- ‌تَشْدِيدُ الْمُفْتِي وَتَسَاهُلُهُ:

- ‌آدَابُ الْمُفْتِي:

- ‌مُرَاعَاةُ حَال الْمُسْتَفْتِي:

- ‌صِيغَةُ الْفَتْوَى:

- ‌الإِْفْتَاءُ بِالإِْشَارَةِ:

- ‌الإِْفْتَاءُ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْفُتْيَا:

- ‌أَخْذُ الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْفُتْيَا:

- ‌رُجُوعُ الْمُفْتِي عَنْ فُتْيَاهُ:

- ‌ضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى:

- ‌الإِْمَامُ وَشُئُونُ الْفَتْوَى:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِفْتَاءِ:

- ‌مَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُفْتِيهِ فِي وَاقِعَتِهِ:

- ‌مَعْرِفَةُ الْمُسْتَفْتِي حَال مَنْ يَسْتَفْتِيهِ:

- ‌تَخَيُّرُ الْمُسْتَفْتِي مَنْ يُفْتِيهِ:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ إِنِ اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَجْوِبَةُ الْمُفْتِينَ:

- ‌أَدَبُ الْمُسْتَفْتِي مَعَ الْمُفْتِي:

- ‌هَل يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ الْعَمَل بِقَوْل الْمُفْتِي

- ‌حُكْمُ الْمُسْتَفْتِي إِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ إِلَى الْفُتْيَا:

- ‌فُتُوَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُرُوءَةُ:

- ‌ الشَّجَاعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ دَرَجَاتُ الْفُتُوَّةِ:

- ‌فُتْيَا

- ‌فَجْر

- ‌فُجُور

- ‌فُحْشُ الْقَوْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - اللَّغْوُ:

- ‌ب - السَّبُّ:

- ‌ج - الرَّفَثُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غِيبَةُ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ:

- ‌فَحْوَى الْخِطَابِ

- ‌فَحْوَى الدَّلَالَةِ

- ‌فَخِذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَخِذِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الْعَوْرَةُ:

- ‌ الْمُفَاخَذَةُ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌فَخْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُجْبُ

- ‌ب - الْكِبْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فِدَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ) الْفِدْيَةُ:

- ‌ب - الْفَكَاكُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِدَاءِ:

- ‌فِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ:

- ‌فِدَاءُ أَسْرَى الْكُفَّارِ:

- ‌فِدَاءُ الأَْسِيرِ الْمُسْلِمِ، بِآلَاتِ الْحَرْبِ، وَالْكُرَاعِ:

- ‌فِدَاءُ أَسْرَى الْعَدُوِّ بِأَسْرَى مُسْلِمِينَ:

- ‌فِدَاءُ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ إِذَا أَسْلَمُوا:

- ‌فِدَاءُ الْمَمْلُوكِ الْجَانِي:

- ‌فِدَاءُ أُمِّ الْوَلَدِ:

- ‌فِدْيَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِزْيَةُ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ الْكَفَّارَةُ:

- ‌ الْخُلْعُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ ارْتِكَابُ أَحَدِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الإِْحْصَارُ:

- ‌ الْوُقُوعُ فِي الأَْسْرِ:

- ‌مَا تَكُونُ بِهِ الْفِدْيَةُ:

- ‌أَوَّلاً - الْفِدْيَةُ فِي الصِّيَامِ:

- ‌مِقْدَارُ الْفِدْيَةِ

- ‌اشْتِرَاطُ الْيَسَارِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ

- ‌تَعْجِيل الْفِدْيَةِ:

- ‌مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَاتَهُ بِعُذْرٍ:

- ‌الْحَامِل وَالْمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا:

- ‌مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى دَخَل رَمَضَانُ آخَرُ:

- ‌مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ عُدْوَانًا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ:

- ‌ثَانِيًا - الْفِدْيَةُ فِي الْحَجِّ:

- ‌ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌تَرْكُ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ:

- ‌فِعْل مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَوَاتُ وَالإِْحْصَارُ:

- ‌ثَالِثًا - فِدَاءُ الأَْسْرَى:

- ‌الاِفْتِدَاءُ بِالْمَال:

- ‌الاِفْتِدَاءُ بِتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُفِيدُهُمْ:

- ‌الاِفْتِدَاءُ بِتَبَادُل الأَْسْرَى:

- ‌فَرَائِض

- ‌فِرَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِرَارِ:

- ‌أ - الْفِرَارُ مِنَ الزَّكَاةِ:

- ‌فِرَاسَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِيَافَةُ:

- ‌ الْعِيَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اعْتِبَارُ الْفِرَاسَةِ مِنْ وَسَائِل الإِْثْبَاتِ:

- ‌مَقَايِيسُ الْفِرَاسَةِ:

- ‌فِرَاش

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الْفِرَاشُ بِمَعْنَى الْوِطَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: الْفِرَاشُ بِمَعْنَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُتَعَيِّنَةً لِلْوِلَادَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ:

- ‌مَرَاتِبُ الْفِرَاشِ:

- ‌فَرَاغ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَرَاغِ:

- ‌فَرْج

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَرْجِ:

- ‌الْفَرْجُ عَوْرَةٌ:

- ‌رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ:

- ‌وَطْءُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْفَرْجِ:

- ‌عَصْبُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَرْجَهَا لِلصَّلَاةِ:

- ‌فَسَادُ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ:

- ‌نَظَرُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى فَرْجِ الآْخَرِ:

- ‌لَمْسُ فَرْجِ الزَّوْجَةِ:

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا:

- ‌أَثَرُ النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ فِي التَّحْرِيمِ:

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ لأَِجْل التَّدَاوِي:

- ‌دِيَةُ الْفَرْجِ:

- ‌الْخِتَانُ:

- ‌الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:

- ‌فُرْجَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفُرْجَةِ:

- ‌ فُرْجَةُ الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌ تَرَبُّصُ الْفُرْجَةِ لِلرَّمَل فِي الطَّوَافِ:

- ‌ الإِْسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ فِي الْفُرَجِ عِنْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ:

- ‌فَرَس

- ‌فَرْسَخ

- ‌فَرْض

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْفَرْضِ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِ بِهِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ:

- ‌فَرْع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ:

- ‌ دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ

- ‌ هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ:

- ‌ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ:

- ‌ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِفَرْعِ الْمُزَكِّي:

- ‌ قَتْل الأَْصْل بِفَرْعِهِ:

- ‌ إِجَابَةُ الْقَاضِي وَلِيمَةَ فَرْعِهِ:

- ‌ وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالأُْصُول:

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلأَْصْل:

- ‌ثَانِيًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَقِيسِ:

- ‌ثَالِثًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ أَصْلٍ:

- ‌فَرَعَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَتِيرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فَرْق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ

- ‌فِرَقُ الأُْمَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْفِرَقُ الْمَذْمُومَةُ:

- ‌أَهَمُّ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْفِرَقُ الْمَذْمُومَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِرَقِ:

- ‌فُرْقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الْخُلْعُ:

- ‌ الْفَسْخُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفُرْقَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - أَسْبَابُ الْفُرْقَةِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْعْسَارِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْيلَاءِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الدَّارِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ اللِّعَانِ:

- ‌ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الظِّهَارِ:

- ‌ثَانِيًا - آثَارُ الْفُرْقَةِ:

- ‌ثَالِثًا - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْفُرْقَةِ بِاعْتِبَارِهَا طَلَاقًا أَوْ فَسْخًا:

- ‌ مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الطَّلَقَاتِ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ الْعِدَّةُ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ النَّفَقَةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الإِْحْدَادِ:

- ‌فُرُوسِيَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّبَاقُ:

- ‌ الشَّجَاعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا تَكُونُ فِيهِ الْفُرُوسِيَّةُ:

- ‌فِرْيَة

- ‌فُسَاء

- ‌فَسَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الصِّحَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَسَادُ الْعِبَادَةِ:

- ‌أَثَرُ فَسَادِ الْعِبَادَةِ:

- ‌أَسْبَابُ الْفَسَادِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي فَرَّقَ فِيهَا الْجُمْهُورُ بَيْنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَسَادِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - فَسَادُ الْمُتَضَمِّنِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُتَضَمَّنِ:

- ‌ثَانِيًا - الْمِلْكُ:

- ‌ثَالِثًا - الضَّمَانُ:

- ‌رَابِعًا - سُقُوطُ الْمُسَمَّى فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌ الْمُضَارَبَةُ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌خَامِسًا: الْفَسَادُ فِي الأَْشْيَاءِ الْمَادِّيَّةِ:

- ‌ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ:

- ‌ الْتِقَاطُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ:

- ‌فَسَادُ الاِعْتِبَارِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌فَسَادُ الْوَضْعِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فَسَادُ الْوَضْعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّقْضُ:

- ‌ الْقَلْبُ:

- ‌ الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فَسْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِنْفِسَاخُ:

- ‌ الْخَلْعُ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الإِْبْطَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الْفَسْخِ:

- ‌ الْفَسْخُ بِالاِتِّفَاقِ:

- ‌ خِيَارُ الْفَسْخِ:

- ‌ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ أَصْلاً:

- ‌ اسْتِحَالَةُ تَنْفِيذِ الاِلْتِزَامِ:

- ‌ الْفَسْخُ لِلْفَسَادِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْفَسْخِ:

- ‌الْفَسْخُ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ:

- ‌الْفَسْخُ لِلأَْعْذَارِ:

- ‌الْفَسْخُ لاِسْتِحَالَةِ التَّنْفِيذِ:

- ‌الْفَسْخُ لِلإِْفْلَاسِ وَالإِْعْسَارِ وَالْمُمَاطَلَةِ:

- ‌فَسْخُ النِّكَاحِ:

- ‌الْفَسْخُ لِعَدَمِ إِجَازَةِ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌الْفَسْخُ بِسَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ:

- ‌آثَارُ الْفَسْخِ:

- ‌أَوَّلاً: انْتِهَاءُ الْعَقْدِ بِالْفَسْخِ:

- ‌ أَثَرُ الْفَسْخِ فِيمَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ:

- ‌ أَثَرُ الْفَسْخِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ:

- ‌ثَانِيًا: أَثَرُ الْفَسْخِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل:

- ‌فِسْق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكُفْرُ:

- ‌ الظُّلْمُ:

- ‌ الْعَدَالَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْفِسْقِ:

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْفِسْقُ وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى:

- ‌أَثَرُ الْفِسْقِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ:

- ‌أَثَرُ الْفِسْقِ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌أَثَرُ الْفِسْقِ فِي الْفَتْوَى:

- ‌أَثَرُ الْفِسْقِ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌الْفِسْقُ وَالْمُعَامَلَاتُ:

- ‌الْفَاسِقُ وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ:

- ‌الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ:

- ‌أَثَرُ الْفِسْقِ فِي عَزْل الْوَالِي:

- ‌حُكْمُ التَّوَدُّدِ لِلْفَاسِقِ:

- ‌حُكْمُ غِيبَةِ الْفَاسِقِ:

- ‌تَوْبَةُ الْفَاسِقِ:

- ‌فِصَال

- ‌فَصْد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحِجَامَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الإِْحْرَامِ:

- ‌الاِفْتِصَادُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌فَصْدُ الْبَهَائِمِ:

- ‌تَضْمِينُ الْفَاصِدِ:

- ‌فَضَائِل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَضَائِل:

- ‌أَوَّلاً - فَضَائِل الْقُرْآنِ:

- ‌ثَانِيًا - فَضْل الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ وَطَلَبِهِ:

- ‌ثَالِثًا: فَضْل الْفَرْضِ عَلَى النَّفْل:

- ‌رَابِعًا - فَضْل بَعْضِ الأَْمْكِنَةِ عَلَى بَعْضٍ:

- ‌خَامِسًا: فَضْل بَعْضِ الأَْزْمِنَةِ عَلَى بَعْضٍ:

- ‌سَادِسًا - فَضْل الأَْذَانِ عَلَى الإِْمَامَةِ أَوِ الْعَكْسُ:

- ‌سَابِعًا - فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا:

- ‌ثَامِنًا - فَضْل الصَّفِّ الأَْوَّل:

- ‌تَاسِعًا - فَضْل الْمُجَاهِدِ عَلَى الْقَاعِدِ:

- ‌عَاشِرًا - فَضْل الإِْمَامِ وَالْقَاضِي عَلَى الْمُفْتِي وَغَيْرِهِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ - الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِل الأَْعْمَال:

- ‌فَضَالَة

- ‌فِضَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الذَّهَبُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِضَّةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْفِضَّةِ:

- ‌ اقْتِنَاءُ الْفِضَّةِ دُونَ اسْتِعْمَالٍ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْل مِنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ:

- ‌ التَّخَتُّمُ بِالْفِضَّةِ:

- ‌ اتِّخَاذُ السِّنِّ وَنَحْوِهَا مِنَ الْفِضَّةِ:

- ‌ تَزْيِينُ أَدَوَاتِ الْجِهَادِ وَنَحْوِهَا بِالْفِضَّةِ:

- ‌ الضَّبَّةُ مِنَ الْفِضَّةِ وَالتَّطْعِيمُ بِهَا:

- ‌ الإِْنَاءُ الْمُمَوَّهُ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ:

- ‌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مِنْ فِضَّةٍ:

- ‌ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَعَكْسُهُ:

- ‌ الْغِشُّ فِي الْفِضَّةِ وَأَثَرُهُ فِي الأَْحْكَامِ:

- ‌ نِصَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْفِضَّةِ:

- ‌ الدِّيَةُ وَمِقْدَارُهَا مِنَ الْفِضَّةِ:

- ‌فُضُولِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَلِيُّ:

- ‌ الْوَكِيل:

- ‌ الْمَالِكُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ:

- ‌بَيْعُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌إِجَارَةُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌إِنْكَاحُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌وَصِيَّةُ الْفُضُولِيُّ:

- ‌هِبَةُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌وَقْفُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌صُلْحُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌فَضِيخ

- ‌فِطَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّضَاعُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِطَامِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ وَقْتُ الْفِطَامِ:

- ‌ أَثَرُ الْفِطَامِ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌ أَثَرُ الْفِطَامِ فِي حَضَانَةِ الأُْمِّ:

- ‌ أَثَرُ الْفِطَامِ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ عَلَى أُمِّ الْفَطِيمِ:

- ‌فِطْرَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِبِلَّةُ

- ‌ السَّجِيَّةُ:

- ‌خِصَال الْفِطْرَةِ:

- ‌أَحْكَامُ خِصَال الْفِطْرَةِ:

- ‌ فِطْرَةُ الدِّينِ:

- ‌ قَصُّ الشَّارِبِ:

- ‌ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ:

- ‌ السِّوَاكُ:

- ‌ غَسْل الْبَرَاجِمِ:

- ‌ نَتْفُ الإِْبِطِ:

- ‌ الْخِتَانُ:

- ‌ تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌حَلْقِ الْعَانَةِ

- ‌ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ:

- ‌ الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى زَكَاةِ الْفِطْرِ:

- ‌فِعْل الرَّسُول

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قَوْل الرَّسُول:

- ‌ تَقْرِيرُ الرَّسُول:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفِعْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌أَنْوَاعُ أَفْعَال الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

- ‌بَيَانُ الْمُجْمَل بِفِعْل الرَّسُول عليه الصلاة والسلام:

- ‌وُرُودُ قَوْلٍ وَفِعْلٍ بَعْدَ الْمُجْمَل:

- ‌تَعَارُضُ فِعْلَيْنِ:

- ‌فُقَّاع

- ‌فَقْد

- ‌فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فِقْه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّرِيعَةُ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الْفِقْهِ:

- ‌مَوْضُوعُ الْفِقْهِ:

- ‌نَشْأَةُ الْفِقْهِ وَتَطَوُّرُهُ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌وَيَقَعُ الاِخْتِلَافُ فِي هَذَا عَلَى ضُرُوبٍ:

- ‌أَهَمُّ مَرَاكِزِ الْفِقْهِ:

- ‌فَقِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِسْكِينُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ:

- ‌الْقَدْرُ الْمُعْطَى لِلْفَقِيرِ:

- ‌تَحَمُّل الْفَقِيرِ فِي الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:

- ‌تَحَمُّل الْفَقِيرِ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ:

- ‌ثُبُوتُ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ بِالْفَقْرِ:

- ‌فِكَاكُ الأَْسْرَى

- ‌فِلَاحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزِّرَاعَةُ:

- ‌ الْغَرْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِلَاحَةِ:

- ‌حُكْمُ الْفِلَاحَةِ:

- ‌إحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِالْفِلَاحَةِ:

- ‌سَقْيُ أَرْضِ الْفِلَاحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ:

- ‌اسْتِعْمَال الزِّبْل وَالسِّرْجِينِ فِي الْفِلَاحَةِ:

- ‌فَلْسٌ

- ‌فُلُوسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ:

- ‌ الدَّنَانِيرُ:

- ‌أَحْكَامُ الْفُلُوسِ:

- ‌أَوَّلاً: زَكَاةُ الْفُلُوسِ:

- ‌ثَانِيًا: رِبَوِيَّةُ الْفُلُوسِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْفُلُوسِ:

- ‌أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا - مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌فَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَمِ:

- ‌أ - غَسْل الْفَمِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

- ‌ب) تَغْطِيَةُ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ج) تَقْبِيل الْفَمِ:

- ‌فَهْدٌ

- ‌فَوَائِتُ

- ‌فَوَات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْدَاءُ:

- ‌ الْقَضَاءُ:

- ‌ الإِْحْصَارُ:

- ‌ الإِْفْسَادُ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ الْفَوَاتُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌فَوَاتُ الْحَجِّ:

- ‌تَحَلُّل مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحَلُّل مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ:

- ‌أَحْكَامُ التَّحَلُّل لِمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌فَوَاسِقُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَوَاسِقِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْفَوَاسِقُ مِنَ الدَّوَابِّ:

- ‌قَتْل الْفَوَاسِقِ:

- ‌قَتْل الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌فَوْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّرَاخِي:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَوْرِ:

- ‌دَلَالَةُ الأَْمْرِ عَلَى الْفَوْرِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌ أَدَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى الْفَوْرِ:

- ‌ وُجُوبُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ بِدُخُول الْوَقْتِ:

- ‌ قَضَاءُ النُّسُكِ عَلَى الْفَوْرِ:

- ‌ الْفَوْرُ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ:

- ‌ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَوْرًا:

- ‌ثَانِيًا: الْفَوْرُ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ:

- ‌ طَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ:

- ‌ الْفَوْرُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ:

- ‌ فَوْرِيَّةُ الْقَبُول عَقِبَ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ الْفَوْرُ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبٍ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌فَيْء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ النَّفَل:

- ‌ السَّلَبُ:

- ‌ الرَّضْخُ:

- ‌ الصَّفِيُّ:

- ‌ الظِّهَارُ:

- ‌ الإِْيلَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَيْءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ مَشْرُوعِيَّةُ الْفَيْءِ:

- ‌ مَوَارِدُ الْفَيْءِ:

- ‌ تَخْمِيسُ الْفَيْءِ:

- ‌ تَقْسِيمُ خُمُسِ الْفَيْءِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِتَخْمِيسِهِ:

- ‌ مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَمَا يَخُصُّ الرَّسُول بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ فَيْئَةً

- ‌فِيلٌ

- ‌قَائِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ السَّائِقِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَائِدِ:

- ‌أَوَّلاً: قَائِدُ الْجَيْشِ:

- ‌ حُكْمُ تَوْلِيَتِهِ وَصِفَاتُهُ:

- ‌ مَهَامُّهُ:

- ‌ آدَابُهُ:

- ‌ثَانِيًا: قَائِدُ الدَّابَّةِ:

- ‌قَائِفٌ

- ‌قَابِلَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الطَّبِيبُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَابِلَةِ:

- ‌أَوَّلاً - أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ:

- ‌ثَانِيًا - نَظَرُ الْقَابِلَةِ إلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌ثَالِثًا - شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ:

- ‌قَاتِلٌ

- ‌قَاذِفٌ

- ‌قَاسِمٌ

- ‌قَاصِرٌ

- ‌قَاضِي

- ‌قَافَةٌ

- ‌قَبَالَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْقْطَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌قَبْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبْرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ احْتِرَامُ الْقَبْرِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ حَفْرِ الْقَبْرِ:

- ‌أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ وَأَكْمَلُهُ:

- ‌اللَّحْدُ وَالشَّقُّ:

- ‌اتِّخَاذُ التَّابُوتِ فِي الدَّفْنِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ إدْخَال الْمَيِّتِ الْقَبْرَ وَوَضْعِهِ فِيهِ:

- ‌ تَغْطِيَةُ الْقَبْرِ حِينَ الدَّفْنِ:

- ‌ الْجُلُوسُ عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ:

- ‌ دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ:

- ‌ تَسْنِيمُ الْقَبْرِ وَتَسْطِيحُهُ:

- ‌ تَطْيِينُ الْقَبْرِ وَتَجْصِيصُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ:

- ‌ تَعْلِيمُ الْقَبْرِ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ:

- ‌ زِيَارَةُ الْقُبُورِ:

- ‌ نَبْشُ الْقَبْرِ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌ تَقْبِيل الْقَبْرِ وَاسْتِلَامُهُ:

- ‌قَبْضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّقْدُ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌ الْيَدِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَبْضِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْعَقَارِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُول:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْقَبْضِ مِنْ حَيْثُ الْمَشْرُوعِيَّةُ:

- ‌الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ:

- ‌ اقْتِضَاءُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الآْخَرِ:

- ‌ الْمُقَاصَّةُ:

- ‌ تَطَارُحُ الدَّيْنَيْنِ صَرْفًا:

- ‌ جَعْل الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ مَال السَّلَمِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْقَبْضِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ أَهْلاً لِلْقَبْضِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: صُدُورُ الْقَبْضِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَتُهُ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: وِلَايَةُ النَّائِبِ فِي الْقَبْضِ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: وِلَايَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِقْبَاضِ الْمَبِيعِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وِلَايَةُ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي قَبْضِ الْحَقِّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْعَدْل فِي قَبْضِ الْمَرْهُونِ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وِلَايَةُ النَّائِبِ فِي الْقَبْضِ بِتَوْلِيَةِ الشَّارِعِ:

- ‌وِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ:

- ‌وِلَايَةُ عِيَال الْمُعِيرِ فِي قَبْضِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ رَدِّهَا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الإِْذْنُ:

- ‌نَوْعَا الإِْذْنِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي الإِْذْنِ:

- ‌اشْتِرَاطُ بَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الآْذِنِ حَتَّى يَحْصُل الْقَبْضُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ مُنْفَصِلاً مُتَمَيِّزًا:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْبُوضُ حِصَّةً شَائِعَةً:

- ‌مَا يَحِل مَحَل الْقَبْضِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌اشْتِرَاطُ الْقَبْضِ فِي الْعُقُودِ وَآثَارُهُ:

- ‌ الْعُقُودُ الَّتِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهَا لِنَقْل الْمِلْكِيَّةِ:

- ‌(أَوَّلاً) الْهِبَةُ:

- ‌(ثَانِيًا) الْوَقْفُ:

- ‌(ثَالِثًا) الْقَرْضُ:

- ‌رَابِعًا) الْعَارِيَّةُ:

- ‌(خَامِسًا) الْمُعَاوَضَاتُ الْفَاسِدَةُ:

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي صِحَّتِهَا:

- ‌(أَوَّلاً) الصَّرْفُ:

- ‌(ثَانِيًا) بَيْعُ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ بِبَعْضِهَا:

- ‌(ثَالِثًا) السَّلَمُ:

- ‌(رَابِعًا) إجَارَةُ الذِّمَّةِ:

- ‌(الأَْوَّل) :

- ‌(وَالثَّانِي) :

- ‌(وَالثَّالِثُ) :

- ‌(وَالرَّابِعُ) :

- ‌سَادِسًا) الْمُزَارَعَةُ:

- ‌(سَابِعًا) الْمُسَاقَاةُ:

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي لُزُومِهَا:

- ‌(أَوَّلاً) الْهِبَةُ:

- ‌(ثَانِيًا) الْوَقْفُ:

- ‌(أَحَدُهَا)

- ‌(وَالثَّانِي)

- ‌(وَالثَّالِثُ)

- ‌(ثَالِثًا) الْقَرْضُ:

- ‌(رَابِعًا) الرَّهْنُ:

- ‌اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ:

- ‌(أَحَدُهَا)

- ‌(وَالثَّانِي)

- ‌(وَالثَّالِثُ)

- ‌آثَارُ الْقَبْضِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌الأَْثَرُ الأَْوَّل: انْتِقَال الضَّمَانِ إلَى الْقَابِضِ:

- ‌أَوَّلاً - ضَمَانُ الْمَبِيعِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَاّزِمِ:

- ‌(ثَانِيًا) ضَمَانُ الْمُؤَجَّرِ:

- ‌ الضَّمَانُ فِي إجَارَةِ الأَْعْيَانِ:

- ‌ الضَّمَانُ فِي إجَارَةِ الأَْعْمَال:

- ‌ضَمَانُ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ:

- ‌ضَمَانُ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌ثَالِثًا: ضَمَانُ الْعَارِيَّةُ:

- ‌رَابِعًا: ضَمَانُ الْمَرْهُونِ:

- ‌خَامِسًا: ضَمَانُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الأَْثَرُ الثَّانِي: التَّسَلُّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: بَيْعُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل قَبْضِهَا:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّادِسُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: بَيْعُ الأَْعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ قَبْل قَبْضِهَا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: التَّصَرُّفُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ فِي الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل قَبْضِهَا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌الأَْثَرُ الثَّالِثُ: وُجُوبُ بَذْل الْعِوَضِ:

- ‌(أَوَّلاً) فِي الْبَيْعِ:

- ‌(ثَانِيًا) فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌(ثَالِثًا) فِي الصَّدَاقِ:

- ‌ قَبْل

- ‌قِبْلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّطْرُ:

- ‌ النَّحْوُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِبْلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: تَشْرِيعُ التَّوَجُّهِ فِي الصَّلَاةِ إلَى الْكَعْبَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يُجْزِئُ فِي الاِسْتِقْبَال:

- ‌قُبْلَةٌ

- ‌قَبُولٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْيجَابُ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الْقَبُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَقَدُّمُ الْقَبُول عَلَى الإِْيجَابِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبُول مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَبُول مِنَ اللَّهِ سبحانه وتعالى:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَثَانِيهَا:

- ‌وَثَالِثُهَا:

- ‌وَرَابِعُهَا:

- ‌وَخَامِسُهَا:

- ‌ثَانِيًا: قَبُول الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ:

- ‌شُرُوطُ الْقَبُول فِي الْعُقُودِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى وَفْقِ الإِْيجَابِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الإِْيجَابِ:

- ‌ عَدَمُ لُزُومِ الْقَبُول:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَابِل أَهْلاً لِلتَّصَرُّفَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: قَبُول الشَّهَادَةِ:

- ‌رَابِعًا: قَبُول الدَّعْوَةِ:

- ‌أَحَدُهُمَا: الدَّعْوَةُ إلَى الإِْيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالإِْيمَانِ بِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي: الدَّعْوَةُ إلَى الطَّعَامِ:

- ‌قَبِيلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشَّعْبُ:

- ‌ الْعَشِيرَةُ:

- ‌ الْقَوْمُ

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبِيلَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ التَّعَصُّبُ لِلْقَبِيلَةِ:

- ‌قِتَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِرَابَةُ:

- ‌ الْجِهَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِتَال مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ قِتَال الْكُفَّارِ:

- ‌ قِتَال الْبُغَاةِ:

- ‌ قِتَال الْمُرْتَدِّينَ:

- ‌ الْقِتَال دِفَاعًا عَنِ الْعِرْضِ وَالنَّفْسِ وَالْمَال:

- ‌ قِتَال مَانِعِ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ عَنِ الْمُضْطَرِّ:

- ‌ قِتَال الْمُمْتَنِعِينَ عَنْ أَدَاءِ الشَّعَائِرِ:

- ‌قَتْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَرْحُ:

- ‌ الضَّرْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌قَتْل النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ:

- ‌الْقَتْل الْمَشْرُوعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْقَتْل:

- ‌قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌قَتْلٌ أُجْرِيَ مُجْرَى الْخَطَأِ

- ‌قَتْلٌ بِسَبَبٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌حَالَاتُ الْقَتْل بِسَبَبٍ:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌ الشَّهَادَةُ بِالْقَتْل:

- ‌ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِقَتْل رَجُلٍ:

- ‌ حَفْرُ الْبِئْرِ وَوَضْعُ الْحَجَرِ:

- ‌قَتْلٌ خَطَأٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْجِنَايَةُ:

- ‌ الإِْجْهَاضُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌ الْقَتْل بِسَبَبٍ:

- ‌أَقْسَامُ الْقَتْل الْخَطَأِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْل الْخَطَأِ:

- ‌ وُجُوبُ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ:

- ‌ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَقَطْ:

- ‌ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ:

- ‌ الْحِرْمَانُ مِنَ الْوَصِيَّةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْقَتْل الَّتِي حُكْمُهَا حُكْمُ الْخَطَأِ:

- ‌ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ:

- ‌ مَا أُجْرِيَ مُجْرَى الْخَطَأِ:

- ‌قَتْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ الْقَتْل بِسَبَبٍ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌ الدِّيَةُ

- ‌الْكَفَّارَةُ

- ‌ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌قَتْلٌ عَمْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ:

- ‌ الْجِرَاحُ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌صُوَرُ الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى: الضَّرْبُ بِمُحَدَّدٍ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَتْل بِغَيْرِ الْمُحَدَّدِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ حُصُول الزُّهُوقِ بِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَتْل بِالْخَنْقِ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يُلْقِيَهُ فِي مَهْلَكَةٍ:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌الضَّرْبُ الثَّالِثُ:

- ‌الضَّرْبُ الرَّابِعُ:

- ‌الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ: الْقَتْل بِالسُّمِّ:

- ‌الصُّورَةُ السَّادِسَةُ: الْقَتْل بِالسِّحْرِ:

- ‌الصُّورَةُ السَّابِعَةُ: الْقَتْل بِسَبَبٍ:

- ‌ الْقِصَاصُ

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ الْكَفَّارَةُ:

- ‌ الْحِرْمَانُ مِنَ الْوَصِيَّةِ:

- ‌ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ:

- ‌ الإِْثْمُ فِي الآْخِرَةِ:

- ‌قِدَاحٌ

- ‌قَدَحٌ

- ‌قَدْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَدْرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الْقَدْرُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌ قَدْرُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ وَقَدْرُ الْوَاجِبِ فِيهَا:

- ‌ الْقَدْرُ مِنَ الْعِلَل الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌قُدْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ:

- ‌مَا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ:

- ‌الْقُدْرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقُدْرَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الْحَجِّ:

- ‌الْقُدْرَةُ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ:

- ‌ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ:

- ‌رَابِعًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:

- ‌خَامِسًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُحَارِبِ:

- ‌سَادِسًا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌سَابِعًا - الْقُدْرَةُ عَلَى تَرْبِيَةِ الْمَحْضُونِ:

- ‌قَدَرِيَّةٌ

- ‌قُدْسٌ

- ‌قِدَمٌ

- ‌قُدْوَةٌ

- ‌أ

- ‌ابن برهان (479 - 518 ه

- ‌ابن عاصم (0 76 - 829 ه

- ‌ابن اللحام (بعد 750 - 803 ه

- ‌ابن المنكدر (54 - 130 ه

- ‌أبو الزناد (65 - 130 ه

- ‌أبو منصور التميمي (؟ - 429 ه

- ‌أبو هلال

- ‌أبو الهياج الأسدي

- ‌إسماعيل القاضي (199 - 282 ه

- ‌ب

- ‌بسرة بنت صفوان

- ‌البيري (811 - 879 ه

- ‌ت

- ‌التسولي (؟ - 966 ه

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌الحسن بن رحال (؟ - 1140 ه

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌سفيان بن دينار التمار

- ‌ش

- ‌الشريف أبو جعفر (411 - 470 ه

- ‌الشعراني: (898 - 973 ه

- ‌ص

- ‌ط

- ‌الطرابلسي (843 وقيل 853 - 922 ه

- ‌ع

- ‌طلق بن علي الحنفي

- ‌عبد الله بن بحينة (؟ - 65ه

- ‌العطار (1190 - 1250 ه

- ‌عمارة بن حزم (؟ - 13 ه

- ‌غ

- ‌ف

- ‌فاطمة بنت أبي حبيش

- ‌الفنائي (؟ - 987 ه

- ‌ق

- ‌القزويني (؟ - 665 وقيل 668 ه

- ‌القيرواني (310 - 386 ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌مرثد الغنوي (؟ - 3 وقيل 4 ه

- ‌المسور بن يزيد المالكي

- ‌ ه

- ‌ن

- ‌الهندي (؟ - 1096 ه

- ‌ي

الفصل: ‌رابعا - فضل بعض الأمكنة على بعض:

ج - الاِبْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ سُنَّةٌ، وَرَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (1) وَابْتِدَاءُ السَّلَامِ أَفْضَل مِنْ رَدِّهِ (2)، لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ: إِذَا مَرَّ الرَّجُل بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ، لأَِنَّهُ ذَكَّرَهُمُ السَّلَامَ (3) .

6 -

وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا: هَل الْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ أَفْضَل أَمِ الْفَرْضُ الْكِفَائِيُّ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ أَفْضَل مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، لأَِنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ فُرِضَ حَقًّا لِلنَّفْسِ، فَهُوَ أَهَمُّ عِنْدَهَا وَأَكْثَرُ مَشَقَّةً، بِخِلَافِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ حَقًّا لِلْكَافَّةِ، وَالأَْمْرُ إِذَا عَمَّ خَفَّ وَإِذَا خُصَّ ثَقُل.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - مِنْهُمْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَل مِنْ فَرْضِ الْعَيْنِ، لأَِنَّ فَاعِلَهُ يَسُدُّ مَسَدَّ الأُْمَّةِ، وَيُسْقِطُ الْحَرَجَ عَنْهَا بِأَسْرِهَا، وَبِتَرْكِهِ يَأْثَمُ

(1) سورة النساء / 86.

(2)

دليل الفالحين 1 / 296، 3 / 334، ومغني المحتاج 4 / 214، وفتح المبين شرح الأربعين ص268 - 270، وحاشية ابن عابدين 1 / 85، والمجموع للنووي 1 / 22، وقواعد الأحكام 1 / 55.

(3)

حديث ابن مسعود: " إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم. . . " أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6 / 432) مرفوعًا وموقوفًا، وضعف المرفوع.

ص: 154

الْمُتَمَكِّنُونَ مِنْهُ كُلُّهُمْ، وَلَا شَكَّ فِي عِظَمِ وَقْعِ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ (1) .

‌رَابِعًا - فَضْل بَعْضِ الأَْمْكِنَةِ عَلَى بَعْضٍ:

7 -

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الأَْمَاكِنِ أَفْضَل مِنَ الْبَعْضِ الآْخَرِ بِمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ فَضْلِهِ، وَمَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ إِكْرَامِهِ لِعِبَادِهِ، لَا بِصِفَاتٍ قَائِمَةٍ فِيهَا، لأَِنَّ الأَْمَاكِنَ فِي الأَْصْل مُتَمَاثِلَةٌ وَمُتَسَاوِيَةٌ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَالْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ هُمَا أَفْضَل بِقَاعِ الأَْرْضِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَل؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى أَنَّ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ أَفْضَل مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، لِوُجُوهٍ عَدَّدَهَا الْعُلَمَاءُ:

أَحَدُهَا: وُجُوبُ قَصْدِهَا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَهَذَانِ وَاجِبَانِ لَا يَقَعُ مِثْلُهُمَا فِي الْمَدِينَةِ.

الثَّانِي: إِنْ فُضِّلَتِ الْمَدِينَةُ بِإِقَامَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ، كَانَتْ مَكَّةُ أَفْضَل مِنْهَا، لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ فِيهَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

الثَّالِثُ: إِنْ فُضِّلَتِ الْمَدِينَةُ بِكَثْرَةِ الطَّارِقِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَمَكَّةُ أَفْضَل مِنْهَا

(1) حاشية ابن عابدين 1 / 30، والمجموع للنووي 1 / 22، والقليوبي وعميرة 4 / 213، وقواعد الأحكام للعزّ ابن عبد السلام 1 / 48.

ص: 154

بِكَثْرَةِ مَنْ طَرَقَهَا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ.

الرَّابِعُ: إِنَّ التَّقْبِيل وَالاِسْتِلَامَ ضَرْبٌ مِنَ التَّقْدِيسِ وَالاِحْتِرَامِ، وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِثْل ذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ.

الْخَامِسُ: أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أَوْجَبَ عَلَيْنَا اسْتِقْبَالَهَا فِي الصَّلَاةِ حَيْثُمَا كُنَّا مِنَ الْبِلَادِ وَالْفَلَوَاتِ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْنَا مِثْل ذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ.

السَّادِسُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.

السَّابِعُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ، فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ مِنَ الرُّسُل وَالأَْنْبِيَاءِ إِلَاّ لِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَمِيعِ الأَْنْبِيَاءِ، فَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

الثَّامِنُ: إِنَّ اللَّهَ بَوَّأَهَا لإِِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل وَلاِبْنِهِ إِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَجَعَلَهَا مَوْلِدًا لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ الأَْنْبِيَاءِ عليه الصلاة والسلام.

التَّاسِعُ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اغْتَسَل لِدُخُول مَكَّةَ "(1) ، وَهُوَ مَسْنُونٌ، وَلَمْ يُنْقَل عَنْهُ مِثْل ذَلِكَ لِدُخُول الْمَدِينَةِ.

الْعَاشِرُ: إِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أَثْنَى عَلَى

(1) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخوله مكة " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 435) من حديث ابن عمر.

ص: 155

الْبَيْتِ فِي كِتَابِهِ بِمَا لَمْ يُثْنِ بِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَال:{إِنَّ أَوَّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةِ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} (1) .

الْحَادِيَ عَشَرَ: مِنْ شَرَفِ مَكَّةَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُكْرَهُ فِيهَا فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (2) .

الثَّانِيَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَكَّةَ تَعْدِل مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَلَيْسَ مِثْل ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ أَفْضَل مِنْ مَكَّةَ. قَال الْحَطَّابُ: وَهُوَ - أَيْ كَوْنُ الْمَدِينَةِ أَفْضَل مِنْ مَكَّةَ - قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْمَدِينَةِ.

8 -

وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِيمَا عَدَا مَا ضَمَّ الأَْعْضَاءَ الشَّرِيفَةَ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَل الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ مِنْ أَرْضِ الْمَدِينَةِ.

أَمَّا الْمَوْضِعُ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشَّرِيفَةَ مِنْ قَبْرِهِ الْكَرِيمِ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ قَال الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ أَفْضَل بِقَاعِ الأَْرْضِ حَتَّى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،

(1) سورة آل عمران / 96.

(2)

حديث: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا. . . " أخرجه الترمذي (3 / 211) من حديث جبير بن مطعم، وقال: حديث حسن صحيح.

ص: 155